عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177943 مشاهدة
الزرع الذي في الأرض إذا كان يجذ مرارا

وإن كان الزرع يجذ مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري؛ لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة.


الرطبة ما يسمى بالقضب من قوله: وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا ويسمى أيضا بالبرسيم، ويسمى أيضا بالقت يجز مرارا. يجز ثم ينبت، ثم يجز ثم ينبت قد يبقى أربع سنين أو خمس سنين كل ما نبت جزوه ونبت بعد ذلك، فأصوله للمشتري والبذرة التي قد ظهرت تكون للبائع إلا إذا شرط ذلك المشتري. إذا شرطها المشتري، فإنها له.
وكذلك البقول. البقول مذكورة في قوله تعالى: بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا مع إن القثاء أيضًا من جملة البقول. وإن كان البقول أكثر ما يطلق على ما يؤكل ورقا كما يسمى بالخس والفجل يؤكل ورقه، وكذلك يدخل في البقول ما له ثمر يجنى ويلقط مرارا كالكوسة والقرع والبطيخ وما أشبه ذلك والطماطم يلقط مرارا.
فالحاصل أن مثل هذا أصوله للمشتري؛ لأنه في الأرض والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع.

والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر يؤبر وعلى البائع قطعها في الحال وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر.


يقول: أصوله يعني: أصول هذا القرع والدباء والباذنجان والطماطم والقثاء والخيار وما أشبهها. أصول الشجر للمشتري؛ لأنها باقية. والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع. فالأصول مثل الشجر مثل النخل والأترج وشجر العنب والتوت والرمان والخوخ ونحوه. الأصول للمشتري، والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبائع؛ لأنه قد سقاه إلى أن ظهر، فيقول هذه الدباء مثلا وهذا التفاح الظاهر أو هذا مثلا البطيخ الظاهر الجح ونحوه، للبائع؛ لأنه سقاه إلى أن ظهر. فإن اشترط المشتري ذلك، فإنه له؛ المسلمون على شروطهم.
ويأتينا أن الثمر إذا أبر، فإنه يكون للبائع. وإن اشترط المشتري ذلك، فهو له. ولا يلزم البائع أن يقطعها في الحال، بل يتركها إلى أن تنبت. يترك مثلا الثمرة الظاهرة واللقطة الظاهرة إلى أن تنضج. والعادة أن المشتري يسقيها؛ لأن أصولها له. الشجر له. الأصول يلقط مرارا، فهو يسقيها لأجل أن تبقى أصولها. ولو كان السقي يضر بالثمرة التي للبائع. يقول: أنا أسقي ثمري أي: شجري أو أسقي مثلا بستاني. فإن ترك سقيها المشتري، لم يجبره البائع أن يسقيها؛ لأنه لا يلزمه شيء ليس له. نعم.