إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178092 مشاهدة
صور المبادلة في البيع

أو منفعة مباحة مطلقا كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما متعلق بمبادلة؛ أي بمال أو منفعة مباحة فتناول تسع صور: عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة منفعة بعين أو دين أو منفعة.


قوله: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقا، قوله: مباحة مطلقا يخرج المنفعة التي لا تباح إلا للضرورة أو لا تباح إلا بقدر الحاجة، مثل حراسة الكلب فإنها خاصة بقدر الحاجة كحراسة حرث أو مال أو نحو ذلك، منفعة كلب لا تباع ولا تسمى منفعة يعني مباحة؛ لأنها محددة ومقدرة بقدر الحاجة بخلاف منفعة الممر في الدار يقال مثلا: بعتك منفعة مرورك في هذه الأرض بمائة أو بألف تمر معها ما دمت محتاجا فهذه منفعة مباحة.
وقوله: بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة بمنفعة أو مبادلة مال بمنفعة أو مبادلة منفعة بمال، ولكنه ذكر أنها تسع صور وذلك لأنه قسمها إلى ثلاثة: العين هي المعينة، والدين هو الذي يكون في الذمة، والمنفعة هي الانتفاع بما هو مباح؛ هذه ثلاثة العين والدين والمنفعة تضرب في ثلاثة فتصير تسعة؛ فَصَّلها بقوله: عين بعين أو ديْن أو منفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة، دين بدين بشرط الحلول والتقابض أو عين أو منفعة, هذه تسعة.
ونذكر لها أمثلة: فعين بعين مثلا هذه الشاة بهذا الثوب, عين بعين هذا معين وهذا معين. عين بدين: هذه الشاة بمائة في الذمة, عين بدين, المائة غائبة في الذمة. عين بمنفعة: هذه الشاة بهذا الطريق الذي تمر معه. فأصبح في العين ثلاثة: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. ثانيا: الدَّين: دين بعين: شاة في الذمة بهذه المائة, هذه المائة عين, والشاة غائبة. يعني دين - شاة غائبة- بعين. دين بدين: شاة غائبة بمائة غائبة هل يصح؟ لا يصح بيع الدين بدين, ولكن إذا قال مثلا: شاتك الفلانية التي مع غنمك تأتي في الليل بمائة في ذمتي, فهذه دين بدين، فإن أحضر المائة قبل أن يتفرقا فإن البيع صحيح؛ لأنها دين بعين, وإن تفرقا قبل أن يحضر أحدهما لم يصح؛ لأنه بيع دين بدين, وهو لا يجوز.
عرفنا مثلا أنه إذا كانت الشاة غائبة والمائة غائبة فهذا دين بدين, فإن حضرت أحدهما قبل أن يتفرقا صح, حضرت الشاة قبل أن يتفرقا, أو حضرت الدراهم قبل أن يتفرقا صح, أما إذا تفرقا قبل أن يحضر أحدهما فلا يصح, هذا دين بدين.
الثالث دين بمنفعة: هذا الممر في هذه الأرض بمائة غائبة، دين بمنفعة. هذه ثلاثة تتعلق بالدين: دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. السابع: منفعة بعين: الطريق هذا بهذه الشاة, منفعة بعين. منفعة بدين: الطريق هذا بمائة في الذمة, منفعة بدين. منفعة بمنفعة: الطريق هذا بالطريق هذا, دعني أمر مع أرضك وتمر مع أرضي, هذه بهذه, منفعة بمنفعة, ممر دار بممر دار. أصبحت تسعة: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين, دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة, كلها جائزة إلا دين بدين فإنه لا بد أن يحضر أحد العوضين. نعم.