اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178154 مشاهدة
السلم في الحيوان

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويصح السَّلَم في الحيوان ولو آدمي لحديث أبي رافع أن النبي- صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكرا رواه مسلم.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
قد تقدم أن السَّلَم يصح في كل شيء ينضبط بالصفة؛ إذن فلأنه لا بد أن يكون ثمنه حاضرا، والمثمن غائبا، فإذا كان كذلك، فلا بد أن ينضبط بالصفة.
والحيوان ينضبط بالصفة، فيقول مثلا: اشتريت منك في ذمتك عشرين شاة من الضأن، وصفتها كذا، وسنها كذا، ولونها كذا.
ففي هذه الحال، يصح العقد؛ لأنها أصبحت منضبطة، فإذا تمت الشروط وقدم الثمن، يصح العقد ولو في آدمي، على خلاف في ذلك.
الآدمي الذي يباع هو الأمة، أو العبد.
بمعنى أنه اشترى في ذمته عبدا، فقال: اشتريت منك في ذمتك عبدا، من صفته كذا، وكذا، تؤديه إلي بعد سنة، أو بعد نصف سنة، ثمنه مقدم الآن، أو أمة من صفتها كذا؛ يعني سنها كذا، ولونها بيضاء، أو سوداء.
يعني متعلمة، أو جاهلة، أو ما أشبه ذلك، يصح ذلك. نعم.