اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
300196 مشاهدة print word pdf
line-top
السلم في الحيوان

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويصح السَّلَم في الحيوان ولو آدمي لحديث أبي رافع أن النبي- صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكرا رواه مسلم.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
قد تقدم أن السَّلَم يصح في كل شيء ينضبط بالصفة؛ إذن فلأنه لا بد أن يكون ثمنه حاضرا، والمثمن غائبا، فإذا كان كذلك، فلا بد أن ينضبط بالصفة.
والحيوان ينضبط بالصفة، فيقول مثلا: اشتريت منك في ذمتك عشرين شاة من الضأن، وصفتها كذا، وسنها كذا، ولونها كذا.
ففي هذه الحال، يصح العقد؛ لأنها أصبحت منضبطة، فإذا تمت الشروط وقدم الثمن، يصح العقد ولو في آدمي، على خلاف في ذلك.
الآدمي الذي يباع هو الأمة، أو العبد.
بمعنى أنه اشترى في ذمته عبدا، فقال: اشتريت منك في ذمتك عبدا، من صفته كذا، وكذا، تؤديه إلي بعد سنة، أو بعد نصف سنة، ثمنه مقدم الآن، أو أمة من صفتها كذا؛ يعني سنها كذا، ولونها بيضاء، أو سوداء.
يعني متعلمة، أو جاهلة، أو ما أشبه ذلك، يصح ذلك. نعم.

line-bottom