اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304102 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الدين لمن هو عليه

ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس.


صورة ذلك: إذا قال: قد أقرضتك عشرين صاعا من البر، والآن أريد أن أبيعكها؛ ولكن أعطني ثمنها في المجلس، قال: أنا لا أملك الأربعين، اشتريت منك العشرين صاعا التي في ذمتي قبضا بأربعين ريال، فلا بد أن يسلم ثمنها في المجلس؛ حتى لا يكون بيع دين بدين، هذا بيع القرض.
كذلك ثمن المبيع، ثمن المبيع إذا كان عرضا جاز أيضا بيعه، يصح بيعه إذا كان مستقرا، ثمن المبيع قد يكون عرضا، قد يقول مثلا: اشتريت منك هذه الشاة بخمسة ثياب، هذه هي المبيع ثم يعطيه خمسة ثياب عنده معروفة ثم يقول: بعتك خمسة ثياب بمائة ريال؛ لأنها معلومة.

line-bottom