لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304727 مشاهدة print word pdf
line-top
الذي يبطل به الخيار

ويبطل خيارهما مسبقا بتلف مبيع بعد قبض، وبإتلاف مشتر إياه مطلقا.


إذا تلف قبل قبض؛ ذهب على البائع، وبطل خيارهما. فإذا قال: بعتك شاتي الفلانية؛ فضلت أو افترست أو سرقت؛ ذهبت على البائع؛ لأنها في ملكه حتى يسلمها للمشتري. وكذلك أيضا إذا تلفت بنوع من التلف؛ ذهبت على البائع؛ ما لم يسلمها إذا تلفت. التلف يكون بسرقة مثلا، أو احتراق.
وهكذا أيضا يبطل إذا تلف المشتري؛ يذهب عليه إذا أتلفه المشتري. فإذا ذبح الشاة وقدمها لأضيافه مثلا، أو أكل الكيس، أو أكل الفاكهة، أو نحو ذلك. هذا التصرف يدل على الرضى؛ فتذهب عليه. نعم.
لا.هذه تجربة، وعرض، ومشاورة. لكن لو صدمها مثلا، أو انقلبت، أو أتلف بها شيئا؛ فعلى المشتري إصلاحها.

line-bottom