الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304583 مشاهدة print word pdf
line-top
موت أحد المتعاقدين يبطل خياره

ومن مات منهما - أي: من البائع والمشتري - بشرط الخيار؛ بطل خياره ؛ فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة، وحد القذف.


من مات منهما؛ بطل خياره، ولم يرثه ورثته. فلا يقول ورثة المشتري: نحن نرث خياره. خذ سلعتك؛ خذ سيارتك يا بائع. ويقول البائع: لا آخذها. لو كان مورثكم يريد ردها لردها قبل موته. أو قال مثلا: أو مات البائع، ولما مات قال ورثته: نحن بحاجة إلى بيتنا؛ نريد بيعه أو نريد سكناه. لا حاجة بنا إلى هذا البيع مورثنا اشترط الخيار. ليس لكم خيار؛ الخيار لا يورث.
ومثل له بالشفعة، وحد القذف؛ يعنى أنهما لا يورثان.
الشفعة؛ إذا باع شريكك في هذه الأرض نصيبه على زيد، ثم إنه لما باعه ثبتت لك الشفعة؛ ولكن لم تطالب بها. فبعد موتك قال ورثتك: نريد الشفعة. يقال: ليس لكم شفعة. أما لو كان الشريك طالب قبل موته؛ فإنها تثبت لورثته.
ومثله حد القذف. لو أن إنسانا قذف بحد يوجب الزنا؛ فسكت عن القاذف، ولم يطالب بإقامة الحد عليه. في هذه الحال مات. ليس لورثته أن يطالبوا ويقولوا: مورثنا مقذوف نريد إقامة الحد على القاذف. نعم.
أسئـلة
س: وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...؟
المشهور أنه حق للآدمي؛ لأنه يعنى عار يلحقه؛ فله أن يطالب به. فإذا لم يطالب به دل على عدم احتياجه إليه فيسقط...
إذا حكمنا الحاكم يثبت على القاذف الحد ولو مات المقذوف...
لا إذا وصل إلى الحاكم فليس له إسقاطه؛ لحديث ما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ...
حتى إذا ثبت عليه حكم عليه ثبت إقامة الحد
تنازل قبلها؛ قبل أن يرفع للحاكم، قبل أن يحكم الحاكم...
يعنى ...
هذا ما هو مطلقا. إذا مثلا اشترى السيارة، ثم ذهب بها إلى معرض ثان؛ حتى ينظر هل هو مغبون؟ . هل هو رابح أو خاسر؟ وعرضها للبيع وهو لا يريد بيعها؛ إنما يريد أن يعرف قيمتها. في هذه الحال ما يسقط حقه...
يمكن. يمكن فيه قول، وإن كان ما مشهور...
تأثم. تأثم فلها أنها تخبره حتى يكفر. فإذا ما أخبرته فالإثم عليها...
تخبره وتعتذر وتقول إنها مضطرة إلى هذا الأمر ما استطاعت التحمل...
يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع...
....خمسة .... ستة سبعة ثمانية...
أو يصوم سبعة وثمانية وتسعة...
... يصومها فهي من أيام المناسك...
ما هناك؛ ما هناك يعنى نص صريح لكن تعليل، أو مثلا أن سكوت الشريك عن طلب الشفعة دليل على...... إذا سقط حقه سقط حق ورثته. وسكوته عن مطالبة القاذف؛ دليل على أنه معترف بهذا الشيء الذي قذف به؛ فلا حق لورثته؛ ولأن العار يلحقه هو، ولا يلحق غيره. فإذا سكت رضي بالعار. فلا حق لورثته. هذا بالنسبة إلى الشفعة، وإلى حد القذف.
وأما بالنسبة إلى الخيار؛ فقد يقال: إن المنفعة تعود إلى الورثة؛ لأن المبيع يعود لهم. فإن كان مورثهم طالب في مدة الخيار بالفسخ؛ فلهم أن يكملوا الطلب. وإذا سكت؛ دل على أنه رضي بالبيع...
... هذا من الاحتياط...
كل ما تقدم فهو...

line-bottom