الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
297804 مشاهدة print word pdf
line-top
البيع بدين في الذمة

وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه، لكن قاصه جاز.


وصورة ذلك أنك إذا كان لك مثلا ثمن مبيع على إنسان، فتقول: بعني فيبيعك ثمن مبيع ثانٍ. ويكون في ذمته لك دين وفي ذمتك له دين.
المقاصة أن تقول: أنا اشتريت منك مثلا خمسا من الغنم بألفين، وأنت اشتريت مني عشرين كيسا من البر بألفين، نتقاص الألفين بالألفين هذه قيمة غنم وهذه قيمة أكياس. المقاصة جائزة، وكذلك لو قبضها. أعطني ثمن الغنم؛ لأن ثمن البر ما بعد حل ثمن الأكياس. يوم أعطاك ثمن الغنم الألفين رددتها عليه وقلت: هذه ثمن الأكياس اللِّي عندي، فيحصل الوفاء.
ويجوز أن يأخذها بغير الثمن الذي كانت معتادة عليه. مثاله لو اشتريت الغنم أنت بدراهم، واشترى هو الأكياس بدولارات تجوز المقاصة. يقول: الدراهم التي عندي ثلاثة آلاف والدولارات التي عندك ألف نُسقط قيمة الدولارات من الدراهم أو بالعكس. فهذا جائز؛ وذلك لأن الأصل أنكم تحاسبتم وأعطيته نزل قيمة دينه من الذي في ذمتك.
يحتاج النساء إلى بيع بعض الذهب مثلا وشراء ذهب، فتأتي إلى بائع الذهب وتقول: عندي هذا الذهب القديم بعني ذهبا جديدا وأبيعك هذا الذهب القديم، فيخرج لها ذهبا جديدا فيقول: أشتري الذهب القديم بأربعة آلاف، وأبيعك الذهب الجديد بخمسة آلاف. قبض الذهب القديم وأعطاها الذهب الجديد وقال: في ذمتي لك أربعة وفي ذمتك لي خمسة نزل أربعة بأربعة، وأعطيني الألف الزائد يجوز؛ وذلك لأن هذا من باب المقاصة بالدين وليس فيه نسأ. نعم.
أسئـلة
س: أيكون فيه تفاضل؟
هو ليس فيه تفاضل، التفاضل فيما إذا باع ذهبا بذهب وأما إذا باعه بدراهم ثم اشترى بالدراهم، وهي تقول: بعتك الذهب القديم بأربعة آلاف ثبت في ذمتك لي أربعة آلاف سواء اشتريت منك أو اشتريت من غيرك. اشتراها بأربعة آلاف قالت: ما دام أنه عندك ذهب جديد أنا ما عاد أروح لغيرك أشتري. في ذمته لها أربعة لا حاجة إلى أن أعطيك ثم تعطيني، بل نزِّل اللي في ذمتي لك وهو الأربعة وأحاسبك على الزائد. نعم.
..هذا ما فيه دليل عليه قد دل عليه حديث ابن عمر قال: كنا نشتري الإبل بالبقيع فنشتري بالدراهم ونقبض الدنانير أو ونعطي الدنانير أو نشتري الدنانير ونعطي الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء فأنت مثلا جئت بهذا الذهب القديم وقلت: يا صاحب الذهب اشتر. قال: اشتريته بخمسة آلاف. قلت: ما دمت أنك اشتريته فأنا أريد شراء ذهب جديد قال: عندي هذا الذهب الجديد ولكن بستة آلاف.
..بعيدة مسألة مد عجوة. تقدم أن مسألة مد عجوة إذا باع ربويا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، فهي بيع بالدراهم وشراء بالدراهم وليس فيه غيرهما. بعت الذهب القديم بأربعة وفي ذمتك لي أربعة لو لم يلزم أن أشتري منك. لو بعت أخذت الدراهم الأربعة آلاف ورحت شتريت من غيرك، لكن ما دامت موجودة فأشتريها بخمسة ها الأربعة التي عندك ثمن القديم وخذ ألفا جديد زيادة.

line-bottom