الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177991 مشاهدة
شروط أهلية التصرف

والشرط الثاني: أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا.


هذا الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف لأمر البائع والمشتري فلا بد أن يكون البائع جائز التصرف ولا بد أن يكون المشتري جائز التصرف ومعنى قوله جائز التصرف أن تجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة حرا بالغا رشيدا فالحر يخرج المملوك وذلك لأنه ما يتصرف إلا بإذن سيده فليس التصرف نافذا ولأنه لا يملك العبد وما بيده ملك للسيد فلا ينفذ تصرفه.
والثاني: البلوغ يعني البلوغ يراد به التمييز بحيث يعرف ويميز ويعرف ما يصح بيعه وما لا يصح ويعرف قيم السلع ونحو ذلك سواء حكم ببلوغه بعلامة من علامات البلوغ ككمال خمسة عشر سنة أو بالإنزال ونحوه، أو لم يبلغ ولكنه أصبح زكيا مميزا فاهما يعرف القيم وإذا حدد له أبوه أو وليه وقف عند الحد قال لا تبع هذا الكيس إلا بمائة ولا تبع هذا الثوب إلا بعشرة مثلا ولا تبع هذا المال إلا بعشرين وأشباه ذلك فمثل هذا يكون عاقلا وعارفا ويصح تصرفه بيعا أو شراء.
الثالث: كونه رشيدا والرشد الصلاح في المال الرشيد هو الذي يحسن التصرف فليس البلوغ وحده كافيا، فقد يبلغ بعض الناس ويبقى سفيها لا يحسن التصرف يشتري الأشياء التافهة التي لا فائدة فيها أو يبذل ماله في المحرمات، أو يغبن إذا باع أو يغبن إذا اشترى يشتري السلعة التي تساوي خمسة بعشرة يبيع السلعة التي تساوي عشرين بعشرة إذا أعطي المال مثلا أتلفه أو أعطاه أو أفسده فمثل هذا لا يمكن من التصرف فلا يجوز أن يولى البيع ولا يولى الشراء وإذا باع أو اشترى فإنه لا ينفذ تصرفه.