عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178177 مشاهدة
إذا تلف المبيع بآفة سماوية

وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. ذكر أن المبيع لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه. فإذا قدر أنه تلف قبل القبض، وكان التلف بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها فإنه يذهب على البائع؛ وذلك لأنه لا يزال في ملكه حتى يستلمه المشتري. يكيله له إذا كان مما يكال، أو يزنه إذا كان مما يوزن، أو يعده، أو يذرعه، أو يناوله للمشتري إذا كان مما يتناول كالأدوات والأواني، أو يخلي بينه وبينه كالبهائم والعقار ونحو ذلك كما تقدم.
التلف: هو تلفه كله بحيث لا يبقى منه شيء، أو تلف بعضه بحيث يبقى جزء منه. الآفة السماوية: مثل البرد إذا أتلف التمر، أو النخل إذا كان المبيع مثلا صبرة تمر، أو صبرة بر، أو نحو ذلك مما يكال، أو أكوام مما يعد كالبطيخ، والقرع وما أشبهه، مما يباع بالعدد فنزلت عليه آفة سماوية كغرق، أو حرق، أو سيل، أو بَرَد أو فساد؛ إذا كان يفسد بمرور الزمان عليه. فإن هذا لا صنع للآدمي فيه؛ فيذهب على المشتري.