اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178248 مشاهدة
إذا شرط مكيلا غير معلوم بعينه

فإن شرطا مكيلا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين.


إذا شرطا شيئا، قال مثلا: اشتريت منك ملء هذا القدح مائة مرة من البر، واتفقا على ذلك لم يصح؛ لا يؤمن هذا القدح أن يضيع أو يتحطم أو يسرق ثم يحصل الاختلاف، وكذلك أيضا وزنة صنجة اشتريت منك من اللحم وزن هذه الصنجة مائة مرة لا يصح؛ لأنها قد تضيع ولا يعرفون مقدارها فلا بد أن يكون فيها اختلاف ثم دل أنها محتملة للضياع .. فلا بد أن يكون المعيار معلوما بعينه.
كذلك أيضا لو شرطا شيئا معينا قال مثلا: مائة صاع بصاع والدي، صاع والده مثل أي صاع لكن كأنه يريد بهذا الصاع ففي هذه الحال يصح السلم ولا يصح التعيين، يصح مائة صاع ولا يلزم أن تكون بصاع والده؛ لأن صاع والده قد ينكسر وقد يحترق وقد يضيع، فيقع الاختلاف، فهذا ما نقوله؛ صح السلم دون التعيين. نعم.