عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304902 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع ما لغيره ثم اتضح أنه صار ملكا له بميراث ونحوه

وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح .


صورة ذلك: إذا باع هذه الشاة التي لأخيه، ثم يظن أنها لأخيه وأن أخاه حي على قيد الحياة، ولما تم البيع جاءه الخبر بأن أخاه قد مات، وأنه هو الذي ورثه وأنها دخلت في ملكه من وقت العقد أو قبل العقد. تبين أنه ما باع إلا ما يملك فالشاة هذه في ملكه وأصبحت ملكا له بالإرث، وكذلك لو تبين أنه وكيل لو قال: هذه شاة صديقي سعيد وقد رأيت مناسبة لبيعها فسوف أبيعها لأجل هذه المناسبة، وأنا فضولي لست وكيلا ولست مالكا يقول هذا في نفسه. تبين أنه قد وكل قبل البيع وأن سعيدا قد كتب وكالة أنه وكيل على بيع غنمي التي من جملتها هذه الشاة، أو بيع أراضي التي من جنسها هذه القطعة. فيصح العقد؛ وذلك لأنه في حالة العقد كان وكيلا. نعم.

line-bottom