اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
303994 مشاهدة print word pdf
line-top
حرمة البيع على بيع أخيه

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح رحمه الله تعالى: ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض .


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ورد هذا الحديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه فهاهنا صفة البيع، وهو أن يقول: إذا رأى أخاه باع سلعة بعشرة، قال للمشتري: أنا أبيعك مثلها بتسعة. يريد أنه يفسخ البيع ما دام أنه في مدة الخيار، فيفسخ البيع ويشتري منه بالتسعة هذا بيعه على بيع أخيه؛ وذلك لأنه رأى أخاه مثلا أو جاره باع ثوبا بعشرة فقال للمشتري: رده وأنا أبيعك ثوبا مثله بتسعة، وهكذا بقية السلع إذا كانت متماثلة التي قيمتها متساوية يعني كثياب أو أحذية أو خفاف أو أكياس أو موزونات أو مكيلات أو مذروعات يعني الأشياء المتساوية، فيقول: مثلها عندي بأرخص من هذا الثمن، ردها عليه فإن لك الرد ما دمت في زمن الخيار، فيحمله على أن يردها، وإذا ردها فإن البائع الأول يجد عليه يحقد عليه، ويقع بينهما العداوة، كلما بعت شيئا جاءني ونزل وأخذ مني المشترين، كلما جاءني أحد من المشترين أشار إليهم وأخذ مصالحهم. يكون ذلك سببا للعداوة بين المسلمين وللمقاطعة وللشحناء.
ولا شك أن ذلك مما نهى عنه الشرع من واجب الألفة والمحبة بين المسلمين وتحريم العداوة والبغضاء والمقاطعة وما أشبه ذلك. هذا هو السبب في النهي عن هذا . نعم.

line-bottom