عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298591 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا تلف المبيع بتعد من آدمي

وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه آدمي سواء كان هو البائع، أو أجنبيا خير مشتر بين فسخ البيع. ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء،ومطالبة متلفه ببدله أي: بمثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما.


إذا أتلفه آدمي فيخير المشتري بين الفسخ، وبين مطالبة المتلف إذا كان مثلا هناك آدمي: ذبح الشاة مثلا، أو وطئها بسيارته قبل أن يطلبها المشتري، أو أحرق الطعام، أو أحرق الثياب، أو مزق الكتاب، قبل أن يقبضها المشتري. في هذه الحال إذا شاء المشتري قال: رد علي ثمني، تلف قبل أن أتسلمه، ردوا علي دراهمي ولكم أن تطالبوا هذا الذي أتلفه.
فإن رغب هو فله مطالبة المتلف؛ فيقول: أنت أيها المتلف أنت الذي اعتديت عليه، فأطالبك بأن ترد مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. المثلي هو المكيل، والموزون، ونحوه، الذي يعتبر بالكيل، أو بالوزن، أو بالعد، أو بالذرع هذا يسمى مثليا. فإذا كان المبيع مما يكال كالبر، والتمر، أو مما يوزن كاللحم، أو القطن، أو مما يعد عددا كالتفاح، والبيض، أو مما يذرع كالحبال، والأقمشة. فإن هذا له مثل، يقول: أعطني مثله أنت أحرقت هذا القماش الذي من نوع كذا وهو موجود، أطالبك بأن تحضر لي مثله سواء بثمنه أو بأكثر من ثمنه أو بأقل. لا أريد إلا القماش الذي أتلفته، أو التمر الذي أتلفته أو نحو ذلك. يسمى هذا مثليا. المكيل ونحوه يسمى مثليا.
وأما غير المثلي فيسمى متقوما. فإذا كان مثلا مما لا يوجد له مثل يعني مطابق؛ كبعير، أو ثور، أو كبش، أو علم أنه لا يوجد له ما يماثله بالمطابقة. وإن كان يوجد ما يقاربه فله المطالبة بقيمته. وكذلك إن كان المبيع عقارا كدار هدمها الإنسان اصطدم بها فهدمها، أو أحرقها. هذه متقومة فله أن يطالب بالقيمة بقيمتها، يطالب المتلف. ويمكن أن يطالبه بإعادة بنائها لأن ذلك مما يمكن. ففي هذه الحالة المشتري بالخيار.

line-bottom