شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304127 مشاهدة print word pdf
line-top
متى تجوز الإقالة وشرط جوازها

فتجوز قبل قبض المبيع، ولو نحو مكيل. ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا، ونوعا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.، وتجوز بعد نداء الجمعة.


لك الحق بالبيع. فلذلك تجوز قبل قبضه، مع أنه لو كانت بيعا ما جازت إلا بعد القبض. وتجوز بمثل الثمن. ولا تجوز بأكثر منه لأنا إذا قلنا إنها أكثر منه صارت بيعا. ولكن إن اصطلحوا على أكثر منه فلا بأس. فلو قال مثلا: أنا ندمت أنا اشتريت السيارة، وتأسفت، والآن خذ سيارتك، ورد علي. أنا شاريها منك بخمسين، والآن أعطني خمسا وأربعين. في هذه الحالة يصير بيعا كأنك بعت السيارة بخمسة وأربعين.
أما إذا أعطاك الخمسين كلها فإن هذا يسمى فسخا. فالحاصل أنا إذا قلنا: إنها فسخ فلا بد أن تكون بمثل الثمن الذي كان عليه الأول. فإن كان بأكثر منه، أو أقل فإنها بيع؛ بيع جديد. إذا قال مثلا: أنا ندمت على سيارتي. قلت أنا شاري منك السيارة ومسلمك الثمن خمسين ألفا. قال: بعطيك ستين ألفا. في هذه الحال نسميه بيعا كأنه اشتراه منك. و أما إذا قلت مثلا: أنا ندمت، خذ سيارتك، رد علي الخمسين الألف. قال: ما أردها عليك تبيعها أربعين ألف، وتعطيني أربعين. هذا يسمى أيضا بيعا. أما إذا رد عليك الثمن وحده؛ فإنه يسمى فسخا. إذا قلنا: إنها فسخ جازت حتى ولو بعد نداء يوم الجمعة. يوم الجمعة لا يصح فيه البيع بعد النداء الثاني.وأما الفسخ فإنه يصح لأنه لا يسمى بيعا فلا يدخل في .. البيع. نعم.

لا يلزم بإعادة كيل، أو وزن .


إذا قلنا: إنها فسخ فلا حاجة إلى أن يكال مرة ثانية أو يوزن لأنه باق على حاله ما تغير. نعم.

line-bottom