اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298733 مشاهدة print word pdf
line-top
حرمة الشراء على الشراء

ويحرم أيضا شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة؛ لأنه في معنى البيع المنهي عنه.


الصحيح الشراء مثل البيع، يحرم شراؤه على شراء أخيه. فإذا رأيت أخاك مثلا قد اشترى كتابا بتسعة وقد حصل البيع، ووافق البائع على أن يبيعه إياه بتسعة، جئت إليه وقلت يا صاحب الكتاب أنا أعطيك فيه عشرة خذه فإنك لا يزال لك الخيار، فتزيد عليه وتأخذه وقد وقع أو قد تقارب من الموافقة وقد حصلت بينهما الموافقة.
لا شك أن ذلك مما يسبب البغضاء والعداوة بينك وبين هذا الذي كان قد اشتراه، اشتراه بتسعة وأنت جئته وفسخت البيع وسببت فسخ البيع ودفعت فيه عشرة، وقالوا: هذا فيما إذا كان البيع في الأماكن الخاصة. واستثنوا من ذلك المزايدة: السلع التي تعرض للمزايدة أو للمناقصة. فمثاله إذا عرض إنسان ثوبا، فقال: من يشتري فقال إنسان: بخمسة، من يزيد على الخمسة قال آخر: بستة، من يزيد فقال: الثالث بسبعة. وهكذا صاروا يتزايدون فهذا جائز؛ وذلك لأن صاحبه عرضه علانية، ولم يكن ركن إلى واحد منهم. لكل منهم له حق أن يشتريه أو أن يسوم.
ومثل المناقصة إذا عرض عمل من الأعمال. من يبني هذا الجدار، فقال واحد: أنا أبنيه بألف، فقال من ينقص من الألف. قال الثاني: أنا أبنيه بتسعمائة، فقال صاحبه: من ينقص على تسعمائة، قال الثالث: بثمانمائة هذا جائز؛ وذلك لأن هذا شيء معلن، وصاحبه لم يركن إلى واحد من العاملين، فلا يدخل في النهي. نعم.

line-bottom