عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
299787 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا أسلم في جنسين أو ثلاثة أجناس لا بد أن يبين الثمن

وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبير إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية: بأن يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا، ويصح أيضا إن بيّن قسط كل أجل في المسألة الأولى بأن يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح؛ لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول.


صورة ذلك مثل ما صور الشارح قال مثلا: أعطيك ألف ريال أشتري به منك سلما مائة صاع من البر، ومائتي صاع من الشعير، وثلاثمائة صاع من الذرة، ثمنها حاضر؛ يعني أسلم في جنسين أو في ثلاثة أجناس؛ ولكن لا بد أن يبين الثمن حتى إذا تعذر رجع فيه، فيقول: ثمن البر مثلا مائتان، كل صاع بريالين، وثمن الشعير مائة، كل ريال فيه صاعان، وثمن الذرة ثلاثمائة، كل صاع بريال. في هذه الحال يجوز. هذا أسلم في ثلاثة أجناس إلى أجل واحد قال: تحل كلها في شهر رجب، ولكن بيَّن قيمة كل جنس، قال: مثلا قيمة البر مائتان، وقيمة الذرة ثلاثمائة، وقيمة الرز أو الدخن كذا والأجل واحد في جنسين إلى أجل، أو في ثلاثة أجناس إلى أجل.
كذلك إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين قال مثلا: خذ ألف ريال، أربعمائة منه بمائتي صاع تحل في رجب، وستمائة بخمسمائة صاع تحل في رمضان، بيَّن رأس كل مال، وبيَّن قسط كل أجل، رجب فيه مائتان، ورمضان فيه ثلاثمائة وأشباه ذلك.

line-bottom