إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304550 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا أسلم في جنسين أو ثلاثة أجناس لا بد أن يبين الثمن

وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبير إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية: بأن يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا، ويصح أيضا إن بيّن قسط كل أجل في المسألة الأولى بأن يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح؛ لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول.


صورة ذلك مثل ما صور الشارح قال مثلا: أعطيك ألف ريال أشتري به منك سلما مائة صاع من البر، ومائتي صاع من الشعير، وثلاثمائة صاع من الذرة، ثمنها حاضر؛ يعني أسلم في جنسين أو في ثلاثة أجناس؛ ولكن لا بد أن يبين الثمن حتى إذا تعذر رجع فيه، فيقول: ثمن البر مثلا مائتان، كل صاع بريالين، وثمن الشعير مائة، كل ريال فيه صاعان، وثمن الذرة ثلاثمائة، كل صاع بريال. في هذه الحال يجوز. هذا أسلم في ثلاثة أجناس إلى أجل واحد قال: تحل كلها في شهر رجب، ولكن بيَّن قيمة كل جنس، قال: مثلا قيمة البر مائتان، وقيمة الذرة ثلاثمائة، وقيمة الرز أو الدخن كذا والأجل واحد في جنسين إلى أجل، أو في ثلاثة أجناس إلى أجل.
كذلك إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين قال مثلا: خذ ألف ريال، أربعمائة منه بمائتي صاع تحل في رجب، وستمائة بخمسمائة صاع تحل في رمضان، بيَّن رأس كل مال، وبيَّن قسط كل أجل، رجب فيه مائتان، ورمضان فيه ثلاثمائة وأشباه ذلك.

line-bottom