الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178023 مشاهدة
ما يدخل في بيع الأرض

...............................................................................


فأولا: بدأ بالأرض. متى باع أرضا فماذا يشمل البيع؟ قطعة أرض يملكها إذا باعها، يدخل في البيع التراب، فلو جاء البائع وقال: ما دمت بعتك الأرض إنما بعتك باطنها، فلي الحق أن آخذ ظاهرها. أن آخذ هذا التراب الذي في هذه لأبني به مثلا أو لأدفن به أرضي. لا يتمكن من ذلك، البيع شمل هذه الأرض وترابها.
وكذلك إذا باع دارا؛ الدار معلوم أنها هي المبنية، التي عليها بناء. فإذا باعها، شمل الأرض؛ لأنه لا يمكن نقل الدار مع بقاء الأرض. لا يمكن تحويل البناء ونقله من مكان إلى مكان إلا بهدمه. فلذلك قالوا: إذا باع الأرض، تبعها ما عليها من الأبنية ونحوها يشمل أرضها وبناءها وسقفها وما أشبه ذلك مما ذكره في المتن. نعم.