اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
296817 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يضر طول المجلس في انعقاد الصرف

ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولو مَشيَا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح.


إذا تصارفا ولم يتفرقا فإن العقد باق ولو طال المجلس. وكذا لو مشيا مصطحبين أو ركبا مصطحبين فالعقد لا يزال ساري المفعول. فلو قال مثلا: اركب معي إلى منزلي حتى أعطيك بقية الثمن الذي افترقنا عليه. كانا في المجلس مثلا، ثم كانا في الطريق ثم وصلا، وسلمه الثمن قبل أن يفترقا صح العقد؛ لأنه...
مثال القبض؛ إذا قال مثلا: أنا وكلت فلان يقبض منك بقية هذا الذهب فتصارفا بالذهب. اشترى مثلا منك وأنت صاحب ذهب قلائد مثلا أو رشارش ما قيمته مائة ألف، وأعطاك وهو في المجلس أعطاك خمسين ألفا. ثم قلت: وكيلي زيد يقبض منك الباقي فقبض منك الباقي بعد ساعتين ولكنكما لم تزالا في المجلس صح العقد. فأما لو قام أحدكما أنه يبطل العقد فيما لم يقبض. نعم.

ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد .


لأن الموت تفرق، إذا تفارقت الأرواح فهو أعظم من تفرق الأبدان، فيفسد العقد ويرد كل منهما ما أخذه إلا أن يتفق الورثة فيجددوا العقد. نعم.

line-bottom