عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
300113 مشاهدة print word pdf
line-top
عدم جواز بيع الكلب مع إباحة الانتفاع به

والشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة بخلاف الكلب؛ لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية.


يقول: لا بد أن تكون العين المباعة مباحة المنفعة، المنفعة التي فيها مباحة بكل حال فأما التي لا فائدة فيها ولا منفعة فلا يشتريها إلا سفيه.
والعادة أن الأشياء التي لا منفعة فيها لا يتبادل فيها الثمن وليس لها قيمة في حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يمشي مع أصحابه في أطراف المدينة فمروا بجدي أسك ميت فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أن يكون لنا بشيء جدي يعني تيس صغير أسك يعني مكسر القرون ميت قد مات وقد يبس عظمه ولحمه وجلده، هل أحد يشتري هذا؟ لا منفعة فيه الناس إنما يشترون ما فيه لهم منفعة، يمكن أن يقال الشيء الذي فيه منفعة يجوز بيعه ومبادلة الثمن فيه؛ فقد يكون التراب فيه منفعة يعني يشتري التراب يخلط به طينا مثلا أو يفرشه في أرض هو بحاجة إليها يكون هذا جائزا، قد تكون الحجارة أيضا فيها منفعة يبني بها حائطا، أو يقف عليها أو ما أشبه ذلك لكن الشيء الذي لا مصلحة فيه ولا منفعة فيه أصلا بيعه وشراؤه سفه سفاهة، أما إذا كان العين فيها منفعة فإنها تتبادل المنفعة فيها بشرط أن تكون المنفعة مباحة مطلقا إباحتها مطلقا بدون حاجة.
أما إذا كانت لا تباح إلا للمحتاج فإنها أيضا لا تباع فمثلوا بالكلب لا يجوز بيعه؛ لأنه لا ينتفع به ولكن المنفعة التي فيه إنما تباح عند الحاجة المحتاج إلى أن يقتنيه للصيد، أو يحتاج لأن يقتنيه لحماية حرث، أو لحماية ماشية؛ فمثل هذا يجوز اقتناؤه، ولكن لا يجوز بيعه؛ لأنه إنما يباح للحاجة، إنما يباح بقدر الحاجة. فالحاصل أن العين لا بد أن يكون فيها منفعة، أما إذا لم يكن فيها منفعة، أو كان فيها مضرة فلا يجوز لا يجوز بيعها إذا كان ما فيها إلا مضرة قد تكون تلك المضرة منفعة عند آخرين مثلا آلات اللهو آلات الغناء كالربابة مثلا والطبول والعود الذي يغنون به هذه قد يكون فيها منفعة، ولكن هل منفعتها مباحة؟ منفعتها محرمة، والشارح يقول: لا بد أن تكون منفعة مباحة من غير حاجة.

line-bottom