من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298445 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع بما ينقطع به السعر

أو باعه بما ينقطع به السعر أي: بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة.


هكذا قالوا؛ لكن إذا كان العادة أنه يقف على شيء معين فإنه يجوز ولا يصير هناك جهالة. إذا قال مثلا: سوف أدخل. خذ هذه خمسة أكياس من هذا الحمل، هذا حمل سيارة أكياس أرز. كل كيس وزنه مثلا مائة كيلو دخل به، قال: خذ خمسة سوف أبيعك، وسوف أحسبها عليك بما أبيع به في الأسواق، لو قدر له ثمن الخمسة. دخل السوق بالسيارة، وأخذ يبيع باع الأكياس باعوها على تسعين وباعوها على مائة وباعوها على مائة وعشرة وباعوها على مائة وعشرين أغلبها أو آخرها مثلا باعها على ثمانين؛ ففي هذه الحال يقع الجهالة، يمكن أن يقول المشتري: أعطيها بأرخص شيء وهو الثمانون، ويقول البائع: بل بأغلى شيء وهو المائة والعشرون؛ لأن البيع تفاوت؛ فلأجل الجهالة يحصل الاختلاف، لكن لو دخل السوق وباعها جملة واحدة على مائة ما حصل اختلاف، فيحسب الخمسة التي أخذها الأول على مائة، انقطع السعر لأنه ما عنده اختلاف. نعم.

line-bottom