لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
297856 مشاهدة print word pdf
line-top
صيغة الإيجاب والقبول

وينعقد البيع بإيجاب وقبول - بفتح القاف وحُكِي ضمها - بعده, أي بعد الإيجاب, فيقول البائع: بعتك أو مَلَّكْتُكَ أو نحوه بكذا, ويقول المشتري: ابتعتُ أو قبلت ونحوه.


هذا البيع لا بد فيه من صيغة ينعقد بها ذكروا أن له صيغتين: صيغة قولية, وصيغة فعلية. فالصيغة القولية: الإيجاب والقبول، الإيجاب من المالك, والقبول من المشتري. وصيغة الإيجاب: بعتك يعني: كأنه أوجب على نفسه البيع, بعتُك هذا الكتاب بعشرة, بعتك هذا الثوب بعشرة, أو مثلا: قبلت منك عشرة فيه, ملكتكه بعشرة, أية صيغة يُفهَم منها أنك سمحت له بهذا الثمن, فإن ذلك جائز, وتُعْتَبَرُ صيغة موجبة على البائع بذل السلعة التي طلبها المشتري بهذا الثمن وسمح له بها.
بعده: يعني تلك الصيغة الإيجاب والقبول, الإيجاب من البائع, والقبول من المشتري, يصح قَبول, يصح قُبول, ثم هذا صيغة الإيجاب بعتك، أو ملكتك. القبول من المشتري يقول: قبلت أو اشتريته, أو وافقت, أو رضيت به بكذا أو نحو ذلك.

line-bottom