الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304015 مشاهدة print word pdf
line-top
صيغة الإيجاب والقبول

وينعقد البيع بإيجاب وقبول - بفتح القاف وحُكِي ضمها - بعده, أي بعد الإيجاب, فيقول البائع: بعتك أو مَلَّكْتُكَ أو نحوه بكذا, ويقول المشتري: ابتعتُ أو قبلت ونحوه.


هذا البيع لا بد فيه من صيغة ينعقد بها ذكروا أن له صيغتين: صيغة قولية, وصيغة فعلية. فالصيغة القولية: الإيجاب والقبول، الإيجاب من المالك, والقبول من المشتري. وصيغة الإيجاب: بعتك يعني: كأنه أوجب على نفسه البيع, بعتُك هذا الكتاب بعشرة, بعتك هذا الثوب بعشرة, أو مثلا: قبلت منك عشرة فيه, ملكتكه بعشرة, أية صيغة يُفهَم منها أنك سمحت له بهذا الثمن, فإن ذلك جائز, وتُعْتَبَرُ صيغة موجبة على البائع بذل السلعة التي طلبها المشتري بهذا الثمن وسمح له بها.
بعده: يعني تلك الصيغة الإيجاب والقبول, الإيجاب من البائع, والقبول من المشتري, يصح قَبول, يصح قُبول, ثم هذا صيغة الإيجاب بعتك، أو ملكتك. القبول من المشتري يقول: قبلت أو اشتريته, أو وافقت, أو رضيت به بكذا أو نحو ذلك.

line-bottom