لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178220 مشاهدة
بيع الأرض يشمل غرسها وبناءها

وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها، شمل العقد غرسها وبناءها؛ لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع ونحوه بستانا؛ لأنه اسم للأرض والشجر والحائط.


هذا إذا باع أرضا. انتهينا من بيع الدار وبدأ في بيع الأرض. فإذا باع أرضا أو وهبها أو أوقفها أو رهنها أو أقر بها أو أوصى بها، فكل هذه يدخل فيها. وقد يقول بحقوقها بعتك الأرض؛ الأرض مستوية تسمى أرضا، بعتك الأرض، فيدخل فيها مثلا المباني والغراس؛ لأنهما من حقوقها، وكذلك ما يتبعها. إذا كان مثلا فناء أرض واسعة قدرها مثلا مائة متر في مائتين أو نحوها. بعتك هذه الأرض التي يحدها فلان ويحدها فلان، نظرنا مثلا وإذا فيها مباني وفيها شجر، تدخل في البيع؛ لأنه باعها هذه الأرض ولو لم يقل بحقوقها. ويدخل فيها أيضا ما هو تابع لمصلحتها مثل المسائل التي تدخل الماء عليها. المسيل ونحوه، فإنه تابع لها.
وكذلك أيضا إذا باع بستانا كلمة بستان: اسم للأرض وما فيها من الغراس وما فيها من الشجر وما أشبه ذلك. لا شك أنها يدخل فيها مثلا ما هو مغروس فيها. أرض فيها حجرة هنا وحجرة هنا مثلا ولو أنها للحارث وفيها نخلة هنا وسدرة هنا، تدخل في البيع. نعم.