إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304406 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الأرض يشمل غرسها وبناءها

وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها، شمل العقد غرسها وبناءها؛ لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع ونحوه بستانا؛ لأنه اسم للأرض والشجر والحائط.


هذا إذا باع أرضا. انتهينا من بيع الدار وبدأ في بيع الأرض. فإذا باع أرضا أو وهبها أو أوقفها أو رهنها أو أقر بها أو أوصى بها، فكل هذه يدخل فيها. وقد يقول بحقوقها بعتك الأرض؛ الأرض مستوية تسمى أرضا، بعتك الأرض، فيدخل فيها مثلا المباني والغراس؛ لأنهما من حقوقها، وكذلك ما يتبعها. إذا كان مثلا فناء أرض واسعة قدرها مثلا مائة متر في مائتين أو نحوها. بعتك هذه الأرض التي يحدها فلان ويحدها فلان، نظرنا مثلا وإذا فيها مباني وفيها شجر، تدخل في البيع؛ لأنه باعها هذه الأرض ولو لم يقل بحقوقها. ويدخل فيها أيضا ما هو تابع لمصلحتها مثل المسائل التي تدخل الماء عليها. المسيل ونحوه، فإنه تابع لها.
وكذلك أيضا إذا باع بستانا كلمة بستان: اسم للأرض وما فيها من الغراس وما فيها من الشجر وما أشبه ذلك. لا شك أنها يدخل فيها مثلا ما هو مغروس فيها. أرض فيها حجرة هنا وحجرة هنا مثلا ولو أنها للحارث وفيها نخلة هنا وسدرة هنا، تدخل في البيع. نعم.

line-bottom