من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298559 مشاهدة print word pdf
line-top
من تصح منه الإقالة والألفاظ التي تصح بها

وتصح من مضارب، وشريك، وبلفظ صلح، وبيع، ومعاطاة. ولا يحنث بها من حلف لا يبيع.


يعني تصح من المضارب. المضارب: هو الذي يأخذ المال ليتجر به بجزء من ربحه. وتصح أيضا من الشركاء بجميع أنواع الشركة؛ وذلك لأن الشريك يصح أن يقيل. فمثلا قد يكون المال موهوب لك. المال لزيد، قال:أنت اتجر فيه هو موهوب لك. قال: ما دام أنه يمكني. فأنا لي التصرف رد علي دراهمي، وخذ سلعتك. وكذلك الشريك كل منهما له أن يتصرف لأنه صاحب ملك أيش بعد الشريك. وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة
تصح بهذه الألفاظ. بلفظ صلح. اصطلحنا خذ سيارتك، وأعطني دراهمي. أو مثلا: بعتك سيارتك أعطني الأربعين الذي أعطيتك مع أنه يسمى فسخا. أو ما أعطاك يعني يقال مثلا خذ ذهبك، وأعطني دراهمي هذا ما أعطاك.
أيش بعده؟ ولا يحنث بها من حلف لا يبيع إذا كان قد حلف أنه لا يبيع ثم إنه فسخ البيع بهذا الذي هو الإقالة فلا يحنث نعم.

line-bottom