قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304435 مشاهدة print word pdf
line-top
شرط حصول القبض

وشرطه حضور مستحق أو نائبه ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل.


يقول: لا بد من حضور المستحق الذي هو المشتري عند البيع عند الكيل ونحوه ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. يصح استنابة، أنت المشتري تكون البائع نوبتك تكيله أنت تكيلي وأنت الذي كلت أو زن. استنابة من عليه الحق للمستحق. يعني من له الحق ويجوز أيضا أن البائع يوكلك أنت المشتري ويقول: كل. ويقول: اقبضه، وكله، أو زنه، أو اذرعه. إذا استأجر الكيال أو وزان أو عداد فالأجرة على البائع لأنه هو الذي يبذله لأنه ملزم بأن يبيعه كيلا؛ لقوله: إذا بعت فكل فإذا كان لا يحسن الكيل استأجر من يكيل أو يزن فإن الأجر على الباذل، الباذل البائع هو الباذل-البائع هو الباذل-. نعم.

line-bottom