إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
296034 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع بثمن غير محدد المقدار

أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح؛ لأن مقدار كل جنس منهما مجهول.


الذهب يسمى العملة منه دنانير، والفضة دراهم. يضرب من الفضة دراهم ومن الذهب دنانير؛ ولكن قد يعرف قدر الدينار بالدراهم وقد لا يعرف. قد يكون مثلا صرف الدينار عشرة أحيانا، وأحيانا يكون صرفه اثني عشر درهما. فإذا قال: بعتك بألف ذهبا وفضة. كلمة ألف ذهبا وفضة يعني: دراهم ودنانير. معلوم التفاوت بينهما بألف درهم، لو قال كلمة درهم؛ كلمة درهم موهمة؛ لأنه يحتمل أنه أراد بألف نقد ذهبا وفضة، فيكون مقدار الذهب الذي هو الدينار مجهول، ومقدار الفضة الذي هو الدراهم مجهول فيقع الاختلاف. وربما يقول المشتري: أعطيك تسعمائة وتسعة وتسعين من الفضة وواحدا من الذهب، أو يقول البائع: بل أعطني من الذهب إلا درهما واحدا، فيحصل اختلاف وتفاوت كثير، لكن كلمة درهم قد تقرب المعنى.
إذا كان سعر الدينار معروفا وقال: بعتك بألف درهم من الذهب والفضة، صار المعنى أعطني من الذهب بصرفه من الدراهم؛ فيكون البيع بألف درهم، ثم يجيئه بالدنانير ويقول: خذ هذه العشرة الدنانير عن مائة درهم، ثم يجيئه مثلا بعدها بمائة درهم، ثم يجيئه معها بعدها بخمسين دينارا فيقول: خذها عن خمسمائة؛ عن خمسمائة درهم إلى أن ينتهي، فمثل هذا جائز، يأتينا في الصرف أنه يجوز أن يأخذ النقد الثاني بسعر يومه من الذهب والفضة، كما يأتي إن شاء الله. نعم.

line-bottom