لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
297623 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشتراه بغير جنسه

وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب، ثم اشتراه بفضة، أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه، ثم اشتراه بائعة ممن صار إليه جاز.


هذه تسمى محترزات مسألة العينة فيها محترزات، فإذا فرضنا مثلا أنه باعك السيارة بأربعين ألفا دينا، ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف صاع من الأرز، باعك إياها بدراهم واشتراها بالأرز هذا صح؛ وذلك لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني، أو باعك إياها بأربعين ألفا دينا ثم اشتراها مثلا بألف جنيه أو بخمسة آلاف جنيه ذهب سعودي جاز؛ لأن الثمن الثاني غير الثمن الثاني اختلف الثمنان فيجوز. أما النقود فما رخصوا فيها، يعني: لو باعك مثلا بأربعين ألفا دينا من الريال السعودي، ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف دولار، فلا يصح؛ لأن الجميع بدلا عن الفضة، الريال والدولار بدلا عن الفضة. وكذلك سائر النقود الورقية اشتراها مثلا بخمسة آلاف دينار كويتي، واشتراها بمائة ألف ليرة سورية مثلا أو بستين ألف جنيه مصري، أو بمائة ألف ريال يمني، ما يجوز؛ وذلك لأن هذه كلها عوضا عن الفضة بخلاف ما إذا اشتراها بجنيه ذهب. فإن ذلك جائز حيث إنه من غير الجنس أو باعك بدراهم واشتراها بقطعة أرض جاز، باعك بثمانين ألفا سيارتين، ثم اشتراها منك بقطعة ها الأرض التي تساوي ستين أو سبعين أو خمسين جائز أيضا، أو اشتراها منك مثلا بخمسة آلاف ثوب أو نحوها تتصرف في الثياب جاز؛ لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني.أي مختلفان بينهما اختلاف ظاهر.
س: وإذا اختلفت القيمة مثل الدولار والريال؟
ولو اختلفت ما دام أنها تتقارب في الصرف قال مثلا: الدولار ثلاثة ونصف مثلا وصرف الدينار بعشرة مثلا فلما أنها اتفقت صارت وكلها عوض عن الفضة لم يصح هذا محترز الأول.

line-bottom