(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178171 مشاهدة
إذا اشترى للغير بماله هو ولم يسمه في العقد

وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه، ولم يسمه في العقد صح العقد لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة؛ لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن.


صورة المالك إذا رأيت سلعة تباع رخيصة وعرفت أن صديقك سعيدا بحاجة إليها ثم إنك اشتريتها وسلمت الثمن من دراهمك، ثم لم تخبر البائع أنك اشتريتها لسعيد بل ظاهره والحاضرون يعرفون أنك اشتريتها لنفسك ما سميت أحدا، وسلمت الثمن من جيبك، وحصل التفرق، وقبضت السلعة ونيتك في داخلك أنها لسعيد في هذه الحال حضر سعيد فالخيار له فإن قال: أجزتك وهذه سلعة رخيصة وأنت تعرف أني بحاجة إلى مثلها فأنا أقبلها وأجيز تصرفك صح ذلك ونفذ وملكه سعيد وأنت اعتبرت نفسك وكيلا، وإن لم يوكلك واعتبرت نفسك محسنا إليه لمعرفتك أنه بحاجة إلى مثلها أو لمعرفتك أنها رخيصة تناسبه.
أما إذا حضر سعيد وتبرأ منها وقال: لا أريدها ولا رغبة لي فيها ولم أوكل أحدا يشتري لي لا أنت ولا غيرك. في هذه الحال ما تقدر أن تردها على البائع. البائع قد استلم ثمنه، وقد ذهب بها وأنت الذي اشتريته وأنت صحيح عاقل صحيح التصرف فتدخل في ملكك، وتلزمك قهرا؛ لأنك أنت الذي اشتريتها ولم تسمه في العقد. نعم...الصورة الأولى اشترى بأي المال مال سعيد دراهم سعيد هو أيضا أخبر البائع، وقال: أنا ما اشتريت بمالي اشتريت بمال سعيد أي دراهم سعيد عندي، فالبائع عرف أنك فضولي وأنك تتصرف وأنت غير مأذون لك وتصرف الفضولي لا ينفذ، ففي هذه الحال البائع خاطر فإن جاء سعيد وقبلها وإلا ألزمنا البائع بها وقلنا خذها ورد الدراهم؛ لأنك عرفت أن الذي اشترى منك ليس وكيلا وليس مالكا وليس مفوضا وبعته وأنت تعرف أنه فضولي، فاقبل سلعتك؛ لأن الذي نويت له ما قبلها.
وأما في هذه الحال فالمشتري عاقل بالغ واشتراها بعين ماله ودفع الثمن، والبائع ما ذكر له أنها لأحد معتقدا أنها لك أنت أيها المشتري، ولم تسمه في العقد، ولم تشترِ بعين ماله، فالبائع أخذ دراهمه وذهب ولو رددته عليه لم يقبل يقول أنا بعتك بيعا تام الشروط.