يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178231 مشاهدة
بيع الدار يشمل أرضها

إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها، شمل العقد أرضها أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها فإن لم يجز كسواد العراق فلا.


يبدو أن الماتن اقتصر على البيع، والشارح ألحق ما يشبهه. ما يشبه البيع، فيشبهه الهبة إذا وهبها، شمل أرضها وجميع ما يلحق بها. وكذلك الوقف. إذا وقفها وسبلها، دخل فيها الدور والبناء ونحوها. وكذلك إذا رهنها رهنا دخل في الرهن ما عليها، وكذلك إذا أقر بها لإنسان اعترف بأن هذه الدار لفلان. وكذلك إذا أوصى بها. إذا ما مت فهذه الدار تبرع مني لزيد هذه الأشياء التي تلحق بالبيع: الهبة والرهن والوقف والوصية والإقرار والاعتراف بها لإنسان، ثم نبه على أن هذا البيع خاص بما إذا كانت الأرض تباع -يمكن بيعها-. أما الأرض التي لا يجوز بيعها كالموقوفة من سواد العراق ومن سواد الشام ومصر فهذه لا تباع؛ لأن عمر رضي الله عنه وقفها كما تقدم في كتاب البيع. في كتاب البيع قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر.
والأصل أن عمر -رضي الله عنه- لما فتحت سواد العراق يعني: المزارع وسواد الشام كله بما فيه سوريا ولبنان والأردن وسواد مصر يعني المزارع سبلها، ولم يقسمها بين الغانمين؛ وذلك لأنه خشي أن الفتوح تتوقف، فقال: ربما تتوقف الفتوح، فلا يكون لبيت المال إيراد. فإذا سبلناها وأجرناها، فإنها تغذي بيت المال، فاتفق على ذلك الصحابة الذين فتحوها إلا قليل منهم، وتبرعوا بها وقفا. نعم.