(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178058 مشاهدة
مسألة العينة

أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز؛ لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة، وتسمى مسألة العينة.


هذه مسألة العينة إذا اشتري شيئا نقدا ولو غير ربوي بدون ما باعه به نسيئة لا بالعكس لم يصح. هذه مسألة العينة.
فإذا كان ربويا فمثاله: أن تبيع الكيس نسيئة بمائة، الكيس ربوي قيمته خمسين صاع مكيل ثم تقول للمشتري: بعنيه، فيقول: اشتر فتقول: اشتريته مثلا بتسعين فتعطيه تسعين وتكتب في ذمته مائة، والكيس بعد في مكانه. بعتك الكيس بمائة واشتريته منك بتسعين. المائة مؤجلة لمدة سنة أو نصف سنة والتسعين خذها الآن أعطيته تسعين وكتبت في ذمته مائة؛ هذه دراهم بدراهم أكثر منها مع التأجيل. أي. مع النسيئة فتكون ربا.
وكذلك إذا كان غير ربوي، وصورة ذلك: إذا اشتريت مثلا سيارة مؤجلة بستين ألفا مؤجلة أقساط، ثم شفته، رأيته يبيعها قلت: أنا أشتريها أنا أعرفها أشتريها منك بخمسة وخمسين. كتبت في ذمته لك ستين، وأنت ما أعطيته إلا خمسين وسيارتك رجعت إليك أعطيته خمسة وخمسين وكتبت في ذمته ستين، فهذا بيع خمسة وخمسين بستين؛ دراهم بدراهم أكثر منها مع النسأ في أحدهما. هذه مسألة العينة سميت بذلك؛ لأن عين مالك رجعت إليك يعني: سيارتك اللِّي بعتها بستين ألفا رجعت إليك عينها، وأعطيت الذي اشتراها منك دراهم، وبقي في ذمته لك دراهم فكأن السيارة حيلة. أعطيته خمسة وخمسين وكتبت في ذمته ستين والسيارة عندك.
وكذلك جميع السلع رخيصة أو غالية، فلو بعته مثلا سكينا بثلاثة ريالات غائبة مؤجل، ثم رأيت أنه يبيعها قلت: تبيع أشتريها منك بريالين نقدا. السكين رجعت إليك وأعطيته ريالين، وكتبت في ذمته ثلاثة فكأنها ريالين بثلاثة فهذا هو الربا. نعم.
..وكلته.
..يعني: معناها أنك أنت البائع ولا أنت المشتري؟ أنت المشتري ما فيه بأس وكلته في بيعها. يبيعها لك كوكيل ويحفظ ثمنها لك وتأخذه.