إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178165 مشاهدة
إذا اشتراه من طرف ثالث غير المشتري

...............................................................................


المحترز السادس: إذا اشتراها من طرف ثالث، أنت بعتها أنت الطرف الأول بعتها بخمسين على الطرف الثاني، والطرف الثاني باعها بخمسة وأربعين على طرف ثالث، وأنت اشتريتها من الطرف الثالث بستة وأربعين. تقول: سيارتي وأعرفها وأعرف أنها جيدة ورخيصة. اشتريتها من الطرف الثالث بستة وأربعين أو بخمسة وأربعين ونصف من غير المشتري الأول تجوز؛ لأن الطرف الثالث قد ملكها قد دفع ثمنها، والطرف الثاني قد انقطعت علاقاته بها، فلا صلة بينك وبينه. اشتريتها من طرف آخر، هذه ستة محترزات.
المحترز السابع: إذا اشتراها أحد أقاربك لا بأس، لو اشتراها والدك، أنت بعتها على زيد بأربعين غائبا، ثم إن أباك وجدها عند زيد واشتراها بخمسة وثلاثين نقد، وأبوك منفصل عنك، أو كذلك ولدك الذي هو منفصل عنك اشتراها، ونقد ثمنها خمسا وثلاثين مثلا صح ذلك؛ لأن المنع يختص بهذا الذي باعها.
.. نقول: إذا كان المال واحدا فلا. يعني: الولد والوالد الصحيح أنه لا يشتريها؛ لأنها تعود إلى مالكها. أما إذا كان الولد منفصل عن أبيه فلكل منهما حقه.
س: إذا كان العلة الآن في تحريم بيع العينة أن يشتري بأقل مما باعه به نسيئة، فالعلة في أن يشتري هو وليس العلة في المبيع نفسه ولو اختلف السعر بنفسه فما وجهه؟
لأنها كل الاحترازات تدل على أنها تغيرت، فالعلة أنه بيع دراهم بدراهم أكثر منها. إذا قلنا مثلا أنه باعها بأربعين واشتراها بثلاثين نقد، كأنه أعطى ثلاثين وكتب في ذمته أربعين، هذا هو الربا.
فأما إذا تغيرت صفتها فالسلعة تغيرت. إما أنه غيرها بنفسه مثلا اشترى الخشب مثلا بخمسة آلاف غائبا، ثم أدخلها المنجرة لينجرها أبواب، ثم باع الأبواب بأربعة آلاف ونصف، اشتراها الأول ما يضر، اشتراها أبواب باع خشب واشترى أبواب ولو كان نفس الأبواب.
لو مثلا باع الجلود مدبوغة بألف، ثم إن المشتري خرزها قربا وأسقية، ثم باعها بعدما خرزها أصبحت متغيرة. الأول أنها جلدة الآن قربة لم تعد إليه عين ماله، إنما عادت إليه على صفة أخرى متغيرة.
.. يبيعها لكن الثمن متغير، يعني: متغير تغيرا ظاهرا. الصحيح أنها كلها أما لو كانت كلها فضة. الثمن الأول فضة والثمن الثاني فضة يعني: الفضة في الأول قبل أربعين سنة كانت ريال عربي وريال فرنسي وأوروبية هندية، هذي هي التي يتعاملون بها وكلها فضة، فلا يصح أنه يبيع هذي بهذه. أما لو كان واحد ذهب وواحد فضة، فالثمن مختلف يعني: يصح بيع هذي بهذه. يصح بيع الذهب بالفضة متفاوتا.
س: إذا كان عند الرجل متاع لا يبيعه إلا نسيئة. هل يصح أن لا يبيعه إلا نسيئة؟
تحجر على الناس ما عادوا بيعاملوا إلا بحاضر.
س: نص عليه أحمد وقال: العينة أن يكون عنده متاع لا يبيعه إلا بنسيئة فإن باعه بنسيئة ونقد فلا..؟
معناه أنه يقول: إن جاءني ثمن غائب وإن جاءني ثمن حاضر يبيع الناس هذه عادتهم يبيع بما يناسبه. يمكن أنه لو قال مثلا إنسان: أنا ما أبيع إلا بدين دائما. جميع السلع دكانه كله ما يبيع إلا بدين، يمكن هذا أنه يُنكر عليه، ما أظنه موجود. لو تتبعت الدكاكين كلهم تجد فيهم واحد ما يبيع إلا بغائب؟ ما يوجد. البيع النقد عندهم أحب من بيع الدين، لكن ما يمنع أنه يبيع بنسيئة ولكن يزيد في الثمن، تجيه مثلا تشتري منه ثوبين، تقول: ثوب معي ثمنه الآن والثوب الثاني بعد ستة أشهر، أو أنتما اثنان جئتوه ثوبا بثمن حاضر والثاني بثمن غائب بعد ستة أشهر، والذي باع له بثمن حاضر يبيعه بعشرين والذي باع له غائب مثلا يبيع له بخمسة وعشرين؛ حتى العشرين هذي بأشتري فيها وبأربح وبأشتري فيها وبأربح قبلت تجيب الخمسة والعشرين.
.. نعم يجوز.