إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177968 مشاهدة
بيع ما هو مستتر بالأرض من النبات قبل خلعه

ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل خلعه للجهالة.


الفجل معروف، يظهر على الأرض ورقات دقيقة، وأما الفص الذي يؤكل فإنه خفي في الأرض فيحتاج إلى معرفته معرفة كبره وصغره، ولأنه مدفون في الأرض، ومثله أيضا البصل فإن الفصوص غالبا مدفونة في الأرض لا يخرج منها إلا رؤوسها، فجرم الفص غائب في الأرض، فإذا باعه وهو غائب وقع في جهالة لا يدرى هل هو كبير أو صغير يقعون في جهالة فيكون من بيع الغرر، وهكذا كل شيء يندفن في الأرض مثل البطاطس ومثل الثوم هذه الأصل أنها تنمو في داخل الأرض، فبيعها وهي في داخل الأرض غير معلوم جيدا، فلا بد أن يبيعها بعدما يقلعها، يقلعها المالك وإذا أخرجها من الأرض رآها المشتري عرف الكبر والصغر، فاشتراها جزافا أو اشتراها وزنا، بخلاف ما إذا شراها وهي في داخل الأرض.
هناك أناس يعرفون ما خفي من الفجل أو من البصل ونحوه يعني أهل تخصص، فيعرفون أن الخفي قدره كذا وكذا بالتجربة؛ لأنهم أهل حرفة وأهل عمل، فإذا كان البائع والمشتري من أهل الخبرة ومن أهل المعرفة فلا مانع، وأما إذا كان الغالب أنهم لا يعرفون فربما يقع الغبن على أحدهم فيتضرر البائع أو المشتري نعم.