اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304094 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشتراه غير البائع كأبيه وزوجته

أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء. ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة.


إذا اشتراه أبوه أو ابنه جاز ذلك إذا لم يكن حيلة. أما إذا كان حيلة إلى التوصل إلى مسألة العينة فلا يجوز. الحيلة كما لو كان مثلا قال لأبيه: أنا أشتري هذه السيارة بأربعين غائب وصاحبها يبيعها بخمسة وثلاثين اشتريها يا أبوي أو اشتريها يا ابني، وكلنا سواء. الابن وأبوه كلهم سواء يعني: المال واحد، فإذا اشتراها والحال هذه فإنه حيلة إلى مسألة العينة، فلذلك يقال: لا يصح هذا البيع؛ لكونه حيلة إلى البيع. أما إذا كان أبوه منفصلا أو الابن منفصل عن أبوه جاز أن يشتريها الابن أو الأب.
..لا غالبا أن الزوجين ملكهم متفق أن الزوجة إذا ملكت شيئا أعطته لزوجها والزوج يبيعه لزوجته ويعطيها ما تريده وما تشتهيه فلا فرق بينهما.

line-bottom