(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178212 مشاهدة
إذا اشتراه غير البائع كأبيه وزوجته

أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء. ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة.


إذا اشتراه أبوه أو ابنه جاز ذلك إذا لم يكن حيلة. أما إذا كان حيلة إلى التوصل إلى مسألة العينة فلا يجوز. الحيلة كما لو كان مثلا قال لأبيه: أنا أشتري هذه السيارة بأربعين غائب وصاحبها يبيعها بخمسة وثلاثين اشتريها يا أبوي أو اشتريها يا ابني، وكلنا سواء. الابن وأبوه كلهم سواء يعني: المال واحد، فإذا اشتراها والحال هذه فإنه حيلة إلى مسألة العينة، فلذلك يقال: لا يصح هذا البيع؛ لكونه حيلة إلى البيع. أما إذا كان أبوه منفصلا أو الابن منفصل عن أبوه جاز أن يشتريها الابن أو الأب.
..لا غالبا أن الزوجين ملكهم متفق أن الزوجة إذا ملكت شيئا أعطته لزوجها والزوج يبيعه لزوجته ويعطيها ما تريده وما تشتهيه فلا فرق بينهما.