القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178155 مشاهدة
تصرف المشتري في المبيع مدة الخيار إمضاء للبيع

وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره، وإمضاء للبيع؛ لأنه دليل الرضا به. بخلاف تجربة المبيع واستخدامه.


تصرف المشتري فسخ لخياره ذلك دليل على الرضا. فإذا مثلا لبس الثوب، دل على أنه رضي به. وإذا فتح الكيس مثلا وطبخ منه دل على أنه قد رضي. وكذلك إذا سكن في الدار، أو سافر على السيارة، أو طبخ في القدر، أو استعمل الماكينة لحرثه أو نحوه. هذا كله يدل على أنه قد رضي بهذه العين المبيعة، فهو فسخ لخياره. هذا إذا كان خيارا له.
معلوم أن الخيار قد يكون للطرفين فنحن نقول: له لا يجوز لك أن تتصرف والبائع له خيار، بل يترك العين بدون أن يتصرف فيها إلى أن تنتهي مدة الخيار.
فالحاصل أنه إذا تصرف فيها مدة الخيار، بطل خياره. وكذلك إذا كان الخيار لهما معا، بقي خيار البائع. فالبائع يطالبه إذا تصرف يقول: أنا رجعت عن البيع. تبين لي أني لا استغني عن داري أو عن سيارتي، وسوف أجد من الثمن ما يقوم مقام ثمنك الذي بذلت، فرد علي سيارتي أو ثوبي. فإذا قلت: إنني قد لبست الثوب، وقد حملت على السيارة، أو قد مثلا جززت شعر الشاة تصرفت فيها في مدة الخيار. فإنك تردها عليه، ولو بعد هذا التصرف، وله أن يقبل، وله أن يطالبك بعوض العيب. مقابل المنفعة.
.... هذا إذا كان الخيار للمشتري دليل على قبوله. إذا عرضه للبيع، دل على أنه قد قبل هذه السلعة، وأنه يريد بيعها ليأخذ ثمنها، أو ظهر أنه قبلها ورأى أنها رخيصة، فيريد بيعها حتى يربح فيها. فتصرفه فيها فسخ لخياره. أما البائع فليس له التصرف فيها بعد أن ملكها المشتري؛ لأننا قلنا الملك مدة الخيارين للمشتري فليس للبائع أن يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة ولا بعرية ولا باستعمال. نعم.