إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
297806 مشاهدة print word pdf
line-top
تصرف المشتري في المبيع مدة الخيار إمضاء للبيع

وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره، وإمضاء للبيع؛ لأنه دليل الرضا به. بخلاف تجربة المبيع واستخدامه.


تصرف المشتري فسخ لخياره ذلك دليل على الرضا. فإذا مثلا لبس الثوب، دل على أنه رضي به. وإذا فتح الكيس مثلا وطبخ منه دل على أنه قد رضي. وكذلك إذا سكن في الدار، أو سافر على السيارة، أو طبخ في القدر، أو استعمل الماكينة لحرثه أو نحوه. هذا كله يدل على أنه قد رضي بهذه العين المبيعة، فهو فسخ لخياره. هذا إذا كان خيارا له.
معلوم أن الخيار قد يكون للطرفين فنحن نقول: له لا يجوز لك أن تتصرف والبائع له خيار، بل يترك العين بدون أن يتصرف فيها إلى أن تنتهي مدة الخيار.
فالحاصل أنه إذا تصرف فيها مدة الخيار، بطل خياره. وكذلك إذا كان الخيار لهما معا، بقي خيار البائع. فالبائع يطالبه إذا تصرف يقول: أنا رجعت عن البيع. تبين لي أني لا استغني عن داري أو عن سيارتي، وسوف أجد من الثمن ما يقوم مقام ثمنك الذي بذلت، فرد علي سيارتي أو ثوبي. فإذا قلت: إنني قد لبست الثوب، وقد حملت على السيارة، أو قد مثلا جززت شعر الشاة تصرفت فيها في مدة الخيار. فإنك تردها عليه، ولو بعد هذا التصرف، وله أن يقبل، وله أن يطالبك بعوض العيب. مقابل المنفعة.
.... هذا إذا كان الخيار للمشتري دليل على قبوله. إذا عرضه للبيع، دل على أنه قد قبل هذه السلعة، وأنه يريد بيعها ليأخذ ثمنها، أو ظهر أنه قبلها ورأى أنها رخيصة، فيريد بيعها حتى يربح فيها. فتصرفه فيها فسخ لخياره. أما البائع فليس له التصرف فيها بعد أن ملكها المشتري؛ لأننا قلنا الملك مدة الخيارين للمشتري فليس للبائع أن يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة ولا بعرية ولا باستعمال. نعم.

line-bottom