اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178106 مشاهدة
إذا اختلف المتعاقدان في حصول العيب

وإن اختلفا أي: البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب؟ مع الاحتمال فقول مشترٍ مع يمينه إن لم يخرج عن يده؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول ينفيه، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده، ويرده.


إن اختلفا عند من حدث العيب. إذا قال المشتري: اشتريت هذا الكأس وهو متصدع، فقال البائع: بل أنت الذي صدعته. اشتريت هذا الثوب وفيه هذه الخروق، فقال: بل أنت الذي خرقته. اشتريت هذه الشاة وهي مريضة، فقال: بل المرض حدث عندك. اشتريت هذه السيارة وفيها هذا النقص أو فيها هذا الخراب، فقال: بل أنت الذي حملتها ما لا تطيق فخربت أو نحو ذلك. اختلفا عندما حدث العيب. القول قول المشتري. في هذه الحال يقولون: لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. الجزء الفائت الذي هو نقص مثلا إما نقص في الثمن أو نقص في السلعة، الأصل عدم القبض في الجزء الفائت.
ففي هذه الحال يحلف أنه اشتراها وهي معيبة ثم له أن يردها. اشترطوا أن لا يخرج عن يده. فإن خرج عن يده، فإنه يمكن أنه حدث عند ذلك الذي قبضه. فإذا سلم السيارة مثلا لصبي، وذلك الصبي أخذ يفحط عليها، أو يسير عليها بسرعة. فوجد فيها مثلا خلل؛ انكسار في ماكينة أو في شيء من الأدوات الداخلة. فإنه مفرط حيث أخرجها من يده. فالقول قول البائع والحال هذه.
وكذلك مثلا لو أعار الثوب إلى من يلبسه، فجاء به وقد تشقق، فقال: هذه الشقوق قديمة. فالمشتري فرط حيث أعارها أو أجرها لمن يستعملها، فالقول قول البائع حيث إنها خرجت عن يد المشتري؛ فيحلف. إذا قلنا: القول قول المشتري، حلف أنه اشتراها وهو معيب، أو حلف أنه لم يحدث عنده هذا العيب، بل قديم فيها قبل أن أشتريها. نعم. ..تختلف الأحوال، تارة أخرجها عن يده في يد أمين. ما يمكن مثلا أنه يخل بها أو يفسدها. أعطاها إنسانا أمينا ووجد مثلا فيها هذا الخراب كالتصدع مثلا التكسر في الكاسات مثلا، أو وجد فيها الخلل في السيارة، أو المرض في البعير، أو في الشاة. فهذا الأمين مثل المشتري أمين. فللمشتري أن يحلف أن العيب قديم. أما إذا أخرجها إلى السفيه. العادة أن السفيه لا يبالي بما يصيبها. نعم.