اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304311 مشاهدة print word pdf
line-top
أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع

الشرط الثاني: ذكر الجنس، والنوع أي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به، أي بسببه الثمن خلافا ظاهرا؛ كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه.


هذا من الشروط ذكر الجنس، والنوع.
الجنس قالوا: إنه اسم لشيء من الأطعمة، يشمل أنواعا.
والنوع: اسم لقسم من المأكولات، ونحوها، يشمل أفرادا؛ فمثاله التمر، والزبيب، والتين.
هذه قد يقال -مثلًا- كلها يصح السَّلَم فيها؛ وذلك لإمكان ادخارها، ولكنها قد تختلف، فلا بد من ذكر الجنس.
الجنس تمر، ولا بد من ذكر النوع.
النوع هو فرد من أفراد ذلك الجنس؛ فمثلًا التمر تحته أنواع، نوع اسمه سكري -مثلًا- ونوع صيحاني، ونوع إبراهيمي، ونوع صفري أو خضري.
هذه الأنواع يختلف الثمن باختلافها؛ فلذلك يقول: لا بد أن الإنسان عندما يسلم يذكر الجنس فيقول: تمر، ثم يذكر النوع فيقول سكري أو .. حتى يتعين.
كذلك إذا قال -مثلًا- في زبيب هذا الجنس، ثم يذكر نوعه أنه أسود، أو أحمر، أو من نوع كذا كبير، أو صغير، يذكر الجنس والنوع.
وكذلك- أيضًا- البر، والشعير جنس تحته أنواع.
..الجنس تحته أنواع.
التمر جنس تحته أنواع، والبر جنس تحته أنواع.
أنواعه -مثلًا- البر منه ما يسمى .. وهي التي تبقى في سنبلها، ومثل ما يسمى الشارعي وهو- أيضًا- يبقى في سنبله، ومنه ما يسمى باللقيني وهو الذي يتفتت سنبله، والحب الحُبَاب وهو الذي يتفتت سنبله عندما يداس.
فلا بد أن يذكر النوع، يعني داخلا تحت الجنس مثل الجنس، والنوع.
كذلك- أيضًا- كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا؛ وذلك لأنه لا بد من ضبطه حتى يكون مضمون الاختلاف؛ فإذا كان الثمر يختلف باختلافهم فلا بد من ذكره فإذا قال -مثلًا- في ثياب مصبوغة، فلا بد أن يذكر نوع الصبغ.
لا بد أن يذكر فإذا قال -مثلًا- في أحذية، فلا بد أن يذكر الوصف الذي يختلف به الثمن.
وهكذا إذا أسلم في المصنوعات الحديثة، فلا بد من ذكر الجنس والنوع.
قد ذكرنا أنه يصح السَّلَم في المصنوعات، حتى السيارات يسلمون فيها الآن يشترون من الشركة -مثلًا- ويقدمون الثمن، فيشترون من الشركة -مثلًا- مائة سيارة من نوع كذا، أو من نوع كذا، فيقدمون لهم الثمن، أو بعض الثمن، وكل ذلك دليل على أنه لا بد من ضبط المسلم فيه.
وكذلك- أيضًا- لا بد من وصفه وصفا دقيقا، بما يختلف به الثمن.
فإذا أسلم -مثلًا- في جلود، أو في قِرَب، أو في نعال، أو في سكاكين، أو ملاعق، أو إبر، أو عمائم، فلا بد أن يصفها وصفا يبينها، كل وصف يختلف به الثمر.. ظاهرا، وكذلك كونه جديدا، أو قديما.
فالحاصل أنه لا بد من وصفه؛ حتى لا يقع اختلاف.

line-bottom