إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178282 مشاهدة
بيع الشيء المشاع بينه وبين غيره

والثانية أشير إليها بقوله: ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن؛ لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه.


هذه الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة، وذلك إذا كانت الشاة مشتركة نصفها لك ونصفها لشريكك في هذه الحال بعت الشاة كلها بمائة، وشريكك ما أذن لك أن تبيع نصيبه، فإذا كان ما أذن لك جاءك وقال: مَن الذي أرخص لك أن تبيع نصيبي؟ أنا أريد نصيبي لي، ولا أريد أن أبيع نصفي. المشتري يقول: أنا اشتريت الشاة كلها بمائة، والبائع يقول: أنا تجرأت على شريكي معتقدا أنه يجيز البيع ولم يجزه، والآن لا أملك إلا النصف فخذ نصفي بنصف الثمن، ونرد عليك النصف الثاني، وتكون الشاة بينك وبين شريكي بدل ما كانت بيني وبينه. يصح هذا في كل شيء مشاع، يعني: الشركة مشاعة كبيت بينهما نصفين، أو سيارة بينهما نصفين، أو فرس أو جمل أو بقرة أو سيف مشترك بين اثنين فباعه أحدهما كله، ثم إن شريكه امتنع من الموافقة، فيصح بالإجازة إذا قال الشريك: قد أجزتك صح، ويصح في نصفه الذي هو نصيب البائع إذا لم يجزه الشريك بأن قال: لا أريد البيع، فيصح في نصيب البائع دون نصيب الشريك الذي لم يجز سواء كان قليلا كثُمْنه مثلا، أو كثيرا كسبعة أثمانه، وسواء كان الشركاء اثنين أو ثلاثة أو عشرة.
لو مثلا أنه قال: بعتك البيت وأنا لا أملك إلا عُشره، وإخوتي عشرة -كلهم- أنا العاشر كلهم له نصيب فيه، فجاء إخوته وقالوا: لا نريد البيع. ففي هذه الحال يجوز أن يقتصر المشتري على عُشره بعُشر الثمن، ويرد الباقي، وإن قال: لا حاجة لي فيه وماذا أفعل بعُشره أو بنصفه أو بثلاثة أرباعه؟ لا حاجة لي فيه أعطوني دراهمي له ذلك. نعم.