اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
297912 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الشيء المشاع بينه وبين غيره

والثانية أشير إليها بقوله: ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن؛ لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه.


هذه الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة، وذلك إذا كانت الشاة مشتركة نصفها لك ونصفها لشريكك في هذه الحال بعت الشاة كلها بمائة، وشريكك ما أذن لك أن تبيع نصيبه، فإذا كان ما أذن لك جاءك وقال: مَن الذي أرخص لك أن تبيع نصيبي؟ أنا أريد نصيبي لي، ولا أريد أن أبيع نصفي. المشتري يقول: أنا اشتريت الشاة كلها بمائة، والبائع يقول: أنا تجرأت على شريكي معتقدا أنه يجيز البيع ولم يجزه، والآن لا أملك إلا النصف فخذ نصفي بنصف الثمن، ونرد عليك النصف الثاني، وتكون الشاة بينك وبين شريكي بدل ما كانت بيني وبينه. يصح هذا في كل شيء مشاع، يعني: الشركة مشاعة كبيت بينهما نصفين، أو سيارة بينهما نصفين، أو فرس أو جمل أو بقرة أو سيف مشترك بين اثنين فباعه أحدهما كله، ثم إن شريكه امتنع من الموافقة، فيصح بالإجازة إذا قال الشريك: قد أجزتك صح، ويصح في نصفه الذي هو نصيب البائع إذا لم يجزه الشريك بأن قال: لا أريد البيع، فيصح في نصيب البائع دون نصيب الشريك الذي لم يجز سواء كان قليلا كثُمْنه مثلا، أو كثيرا كسبعة أثمانه، وسواء كان الشركاء اثنين أو ثلاثة أو عشرة.
لو مثلا أنه قال: بعتك البيت وأنا لا أملك إلا عُشره، وإخوتي عشرة -كلهم- أنا العاشر كلهم له نصيب فيه، فجاء إخوته وقالوا: لا نريد البيع. ففي هذه الحال يجوز أن يقتصر المشتري على عُشره بعُشر الثمن، ويرد الباقي، وإن قال: لا حاجة لي فيه وماذا أفعل بعُشره أو بنصفه أو بثلاثة أرباعه؟ لا حاجة لي فيه أعطوني دراهمي له ذلك. نعم.

line-bottom