الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298368 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الحصاة

وكذا بيع الحصاة ترمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه.


بيع الحصاة أيضا بيع جاهلي يأخذ حصاة حجرة صغيرة ثم يقول: ارم بها فأي ثوب تصيبه أو أي شاة تصيبها أو أي كيس تصيبه مثلا فهو لك بكذا، وهذا أيضا جهل؛ وذلك لأنها قد تصيب ما هو غال وقد تصيب ما هو رخيص؛ فيقع الغبن من أحدهما.
وقيل أو يدخل في بيع الحصاة إذا قال مثلا الذي يبيع الأرض عند قطعة أرض يبيعها بالأمتار أو يبيعها بالمسافات قال مثلا: خذ حصاة وارم بها وانظر ماذا تبلغ؟ فإن بلغت مثلا مائة متر فهو لك، وإن بلغت عشرة أمتار فهو لك مثلا بكذا، لا شك أن هذا أيضا جهالة، فقد يكون قوي الزند فيرمي بها بقوة وتبلغ مثلا مائة متر أو نحوه، وقد يكون ضعيف البنية فإذا رمى بها لا تبلغ إلا عشرة أمتار أو نحوه؛ فيقع الغبن، أو يقع الجهالة. نعم.

line-bottom