(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178284 مشاهدة
الفسخ في الخيار

ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر، ومع سخطه كالطلاق. .


يجوز إذا كان الخيار للبائع، فإنه إذا لم يناسبه البيع، فسخ، وقال: رددت البيع خذ دراهمك، أو أشهدوا أنني قد رددت البيع ولو كان المشتري غائبا، ولو كان ساخطا. ما يرضى بهذا الرد يملك الرد، ولو كان المشتري غائبا، ولو سخطًا.
وكذلك أيضا إذا كان الخيار للمشتري. ثم إنه لما كان في أثناء المدة مدة الخيار عزم على الرد قال: اشهدوا أني رددت البيع، ولا حاجة لي في هذه السيارة، وهي لصاحبها، ودراهمي أمانة عنده، ولو كان البائع غائبا، فإذا حضر البائع وسخط، وقال: لا أريد الرد، فيقال: لا حاجة إلى رضاك. يلزمك القبول ما دام أنه فسخ البيع، وأنه يملك الفسخ، ولو مع غيبة الآخر وسخطه..... ينقطع مفارقته المجلس ...