إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
303316 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم السلم

...............................................................................


ثم ذكر أنه جائز بالإجماع، وذلك أو قد استدل عليه بالآية، آية الدين: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فالآية تعم ما إذا كان الغائب الثمن، أو الغائب المثمن.
كلاهما يسمى دينا مؤجلا إلى أجل مسمى، واستدل عليه بالحديث الذي سمعنا: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم فأفاد بأن السَّلَم جائز، ولكن بهذا الشرط، وهو معلومية الأجل، ومعلومية المَبِيع بكيل أو بوزن.
تعريفه شرعا: عقد على موصوف في الذمة.
أي يثبت في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ولا بد أن يكون مؤجلا، ولا بد أن يكون موصوفا، ولا بد أن يكون مما ينضبط بالصفة، ولا بد أن يكون الأجل معلوما، ولا بد أن يكون الثمن معلوما، ولا بد أن يكون الثمن مقبوضا بمجلس العقد.
وكأنَّ هذا التعريف اختصار للشروط؛ لأنه ذكر أنه يصح بسبعة شروط، فاختصر الشروط في التعريف.
ويصح بألفاظ البيع، والسَّلَم، والسَّلَف؛ وذلك لأنه عبارة عن بيع، ولكن المَبِيع غائب. ويسمى سَلَمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، ويسمى سلفا؛ لتقدم أحد العوضين عن الآخر. فالثمن هنا يقدم عن المثمن فهو بيع، ولكنه بيع شيء في الذمة، وهو سلم لكونه تسليم ثمن وانتظار المثمن، بألفاظ البيع والسَّلَم والسَّلَف.
ذكر أنه جائز بالإجماع بمعنى أن الأمة مجمعة عليه؛ وذلك لورود الدليل من الكتاب والسنة نعم.

line-bottom