جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298422 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كان المشتري يظن دخول ما ليس له من زرع وثمر في البيع

ويثبت الخيار لمشترٍ ظن دخول ما ليس له من زرع وتمر كما لو جهل وجودهما. ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة.


إذا قدر مثلا أن المشتري فاتت عليه الثمرة، وكان يظن أنها داخلة في البيع، وكذلك الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع. جزة البرسيم مثلا أو لقطة القثاء أو الطماطم يظن أنها داخلة، ثم تبين أنها ليست داخلة في البيع، ففاتت عليه، فله الخيار بين الإمساك والرد.
إذا باع قرية، فإنه لا يشمل مزارعها ولا مرافقها. لو قدر مثلا أن هناك قرية فيها سكان فيها مساكن، ثم باعوها على إنسان واحد أو عدد، فالبيع للمساكن وللطرق التي بينها.
فإذا قالوا: نريد أن يعم البيع المزارع الظاهرة التي في ظهر القرية أو المسائل أو المرافق أو المراعي، فإن ذلك ليس لهم؛ لأن العادة أن هذه لا تملك. مراعي البلاد التي تسرح فيها أغنامهم لا يملكونها بذلك، وكذلك أيضا مسائلها التي تسيل عليها ومرافقها التي يتوسع فيها. بخلاف الدار. إذا باع دارا وقد كان مثلا قدام الدار مناخ مثلا ينيخون فيه الرواحل أو يوقفون فيه السيارات، فالأصل أنه يتبعها؛ لأنه لا تتم مصلحتها إلا به. بخلاف مزارع الأرض وما يلحق بها...

line-bottom