إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178172 مشاهدة
إذا تلفت الدراهم والدنانير قبل العقد

وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد.


وذلك لأنه عينه. قال: مثلا بعتك بهذا الجنيه، هذا الجنيه لا أريد غيره. أيش .. بهذا الجنيه. ثم قدر مثلا أن الجنيه تلف. الجنيه الواحد ما يحتاج إلى عد. في هذه الحال يذهب على البائع، البائع رضي بهذا الجنيه، والشاة دخلت في ملك المشتري. تلف الجنيه فيذهب على البائع.
أما إذا قال مثلا: بعشرين هذه الريال أو بهذه المائة الريالات المعدنية، أو الورقية، لا أريد غيرها، أو الفضية لا أريد غيرها، ولا تبديلها. ثم قدر أنها تلفت قبل أن يعدها فمن مال المشتري؛ يعني اختطفت مثلا، أو سرقت، أو احترقت ذهبت على المشتري لأنها لا تدخل في ملك البائع إلا بالعد.كما إذا باع مثلا باع برا بالكيل فإنه إذا تلف قبل الكيل فمن مال البائع، وإذا تلف بعد الكيل فمن مال المشتري. نعم.