إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302853 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا تلفت الدراهم والدنانير قبل العقد

وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد.


وذلك لأنه عينه. قال: مثلا بعتك بهذا الجنيه، هذا الجنيه لا أريد غيره. أيش .. بهذا الجنيه. ثم قدر مثلا أن الجنيه تلف. الجنيه الواحد ما يحتاج إلى عد. في هذه الحال يذهب على البائع، البائع رضي بهذا الجنيه، والشاة دخلت في ملك المشتري. تلف الجنيه فيذهب على البائع.
أما إذا قال مثلا: بعشرين هذه الريال أو بهذه المائة الريالات المعدنية، أو الورقية، لا أريد غيرها، أو الفضية لا أريد غيرها، ولا تبديلها. ثم قدر أنها تلفت قبل أن يعدها فمن مال المشتري؛ يعني اختطفت مثلا، أو سرقت، أو احترقت ذهبت على المشتري لأنها لا تدخل في ملك البائع إلا بالعد.كما إذا باع مثلا باع برا بالكيل فإنه إذا تلف قبل الكيل فمن مال البائع، وإذا تلف بعد الكيل فمن مال المشتري. نعم.

line-bottom