من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178110 مشاهدة
الألفاظ التي يصح بها السلم

ويصح السَّلَم بألفاظ البيع ؛ لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السَّلَم والسَّلَف؛ لأنهما حقيقة فيه؛ إذ هما اسم للبيع الذي عُجِّل ثمنه وأُجِّل مُثْمَنَه.


إن هذا تعريف ثاني يعني أنه يصح بلفظ البيع؛ أي أنه مبادلة.
تقدم في البيع أنه مبادلة مال، ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، كممر في دار لمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.
فكذلك السَّلَم مبادلة؛ لأنه يبيع شيئًا في ذمته بثمن حاضر.
ويصح بلفظ السَّلَم؛ لأنه يسلم فيها رأس المال في المجلس، ويصح بلفظ السَّلَف لكون رأس المال يسلف، يعني يقدم قبل حضور، وقبل حلول المثمن.
ثم عرفه تعريفا آخر مختصرا، وهو أنه ما عجل ثمنه، وأجل مثمنه.
هذا التعريف مختصر، ولكنه مختصر كثيرًا.
أي الشيء الذي يسلم ثمنه عاجلا، وأما المثمن فإنه يصير غائبا، مؤجلا بأجل محدود، عُجِّل ثمنه، وأجل مثمنه نعم.
يمكن ما ثبت عندهم حديث أنه نهى عن بيع الدين بالدين؛ لأنه إذا كان غائبا فهو دين بدين.
ثبت الحديث كما تقدم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ...