لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298059 مشاهدة print word pdf
line-top
نماء المبيع مدة الخيارين

وله أي: للمشتري نماؤه أي: نماء المبيع المنفصل كالثمرة، وكسبه في مدة الخيارين، ولو فسخاه بعد؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه؛ لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي.


وله نماؤه منفصل وكسبه. أما النماء المتصل، فإنه يرد معه. النماء المتصل. إذا حمل الشجر في مدة الخيار أو حملت الشاة أو سمنت وقد كانت هزيلة في مدة الخيار، فردها. يرد معها نماءها، فلا يقول: أعطني بدل الحمل، ولا أعطني بدل هذه الثمرة التي قد ظهرت في هذا النخل، ولا أعطني بدل هذا السمن الذي كان في الشاة مثلا أو في العبد، ولا أعطني بدل التعليم فإني علمت العبد هذه الصنعة. لا يرد بدل هذا؛ لأن هذا نماء متصل، فيرد على البائع مع عين المبيع.
وأما النماء المنفصل فإنه للمشتري ؛ لأنه حصل وهو في ملكه. فإذا كان مثلا المبيع دارا، ومدة الخيار شهرا، فأجرتها في هذا الشهر للمشتري، ولبن الشاة في هذا الشهر للمشتري، وإذا ولدت في هذا الشهر فولدها للمشتري؛ لأنه نماء منفصل، وإذا استغل العبد فغلته للمشتري، وكذلك إذا أجر السيارة، فأجرتها للمشتري، أو أجر الأمة لمن تخدم عنده، فللمشتري، وأشباه ذلك من النماء المنفصل.
النماء المنفصل: هو الزيادة المنفصلة كولد الشاة وثمرة الشجرة وأجرة الدار ولبن الشاة. وأما الأجرة أو أن الكسب، فإذا كان المبيع مثلا عبدا، واكتسب العبد في مدة الخيار، فكسبه أيضا للمشتري. سواء أجره أو تركه يكتسب، فأجرته للمشتري، وكذلك أيضا استخدامه إذا خدم عنده، حتى لا تضيع منافعه. لو قال مثلا المشتري: لا تسكن في الدار ضاعت منافعها في هذا الشهر. السكنى لا تضرها غالبا، وإذا قال لا تحلب الشاة. ترك الحلاب يضرها إذا كان الخيار خمسة أيام أو عشرة أيام. إذا قال لا تستعمل العبد اتركه جالس، ضاعت منافعه في هذا الشهر. لا يجوز إضاعتها. لو قال مثلا أوقف السيارة تضيع منافعها. لكن إذا كان الاستعمال يضر العين، فإنه لا يجوز كما سيأتي.

وأما النماء المتصل كالسمن، فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله.


مثل المتصل بالسمن. إذا سمنت الشاة عند المشتري في هذه المدة، ردها ورد سمنها معها لتعذر انفصاله. كذلك إذا تعلم العبد، فتعلمه هذا يزيد في قيمته، فلا يجوز أن يطالب بقيمة التعلم، فلا يقول أنا علمته الكتابة فزادت قيمته، أو علمته الطب، علمته الرقية، علمته الصناعة الفلانية. لا يطالب، بل ترد معه زيادة منفصلة.
.. الحمل يعني متصل، لكن لو اشتراها، وهي حامل فولدت عنده في مدة الخيار، فإن الولد للمشتري ..شرط البائع. الشجرة متصلة حتى تصرم إذا صرمت في مدة الخيار فهي للمشتري وأما إذا ردت وهي باقية في رءوس النخل .. أسألك هل يجوز بيع الحمل وحده؟ أنت قلت نعم أنت قلت الحمل باع الحمل، الحمل ما يجوز بيعه وحده؛ لأنه مجهول كما تقدم.. باع شاة حاملا فإن ولدت في مدة الخيار، فالولد للمشتري؛ لأنه منفصل، ولو ردت وهي حامل فالولد والحمل للبائع، وإن حملت عند البائع فإنه يردها هي وحملها .. الثمرة إذا جزت إذا صرمت فهي منفصلة .. الصحيح أنه لما بقي إلى وقت الرد فإنه يرد معه. نعم.

line-bottom