يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178242 مشاهدة
بيع البغل والحمار

والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار؛ لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير.


قوله: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة؛ يريد بالعين ما يقابل المنفعة، وقد تقدم في أول الباب أن البيع له تسع صور، وهي أن يكون المبيع إما عينا أو دينا أو منفعة تضرب الثلاثة في ثلاثة فتكون تسعة. فالعين في قوله: أن تكون العين مباحة النفع هي مقابل المنفعة، المنفعة كذلك أيضا يشترط أن تكون مباحة، وإلا فلا يصح العوض فيها، وسيأتينا أمثلة للمنفعة غير المباحة في غير هذا الباب؛ فمثلا الجارية التي منفعتها الغناء مغنية مطربة لا يجوز بيعها لأجل غناها يقولون: الزيادة التي تقابل الغناء محرمة لو كانت قيمتها وهي ساذجة جاهلة ألف، وقيمتها بعد أن تعلمت الغناء والطرب عشرون ألفا فإن الذي يبيعها بعشرين ألف قد أكل حراما؛ هذه الزيادة محرمة.
وكذلك ما فيه منفعة محرمة يعني الطبل منفعته محرمة، والعود الذي به منفعته محرمة، والأشرطة التي فيها مثلا ما سجل من الأشياء المحرمة كصور وغناء ونحو ذلك قيمتها حرام ومنفعتها حرام، وكذلك الصحف الماجنة والمجلات الخليعة الهابطة الممتلئة بالصور الفاتنة والمقالات المحرمة. قد يقول قائل: إن فيها منفعة إن هناك من يقرءونها للتسلية، وهناك من يقرءونها للتفكر نقول: إن هذه المنفعة منفعة محرمة، وسوف يجدون ما يتسلون به بدلها والمنفعة التي فيها ضررها أكبر من نفعها فلا يجوز تعاطي مبادلتها. نعم.
.. ثم مثل لما منفعته مباحة كأنه قيل أن تقول فلا بد أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة فما مثال ذلك؟ فقال كالبغل والحمار ودود القز وبذره هذه أمثلة لما منفعته مباحة من غير حاجة، البغل لا يؤكل لحمه ولكنه ينتفع به في الحمل وفي الركوب، كذلك الحمار لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه ولكنه ينتفع به يركب ويحمل عليه فهو فيه منفعة، ولو أن إنسانا اقتنى حمارا وهو لا يريد ركوبه لم ننكر عليه لو قال: أنا عندي خيول وعندي إبل أو عندي سيارات وعندي دراجات ولكن محتاجا إلى ركوبه أو للنقل عليه؛ لأنه من جنس ما يتبايعه الناس، الناس يتبايعون الحمر والبغال من غير نكير. نعم.