عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304471 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا لم يحتمل الاختلاف في العيب إلا قول أحدهما

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد قُبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه.


فإذا لم يحتمل إلا قول أحدهما، قُبل بلا يمين. إذا كان فيها إصبع زائد في العبد. فإن هذا دليل على أنه قديم، فالقول قول المشتري بلا يمين. وإذا وجد فيها جرح يسيل دمه، ما يحتمل أنه قديم، فالقول قول البائع أن هذا جديد وأنه ما حدث إلا عندك أيها المشتري، فلا حاجة إلى يمين.
وهكذا إذا عرف أن العيب قديم فمثلا الخراب في الفواكه والخضار ونحو ذلك، يعرف نضجه، ويعرف حداثته بالتجربة. فالعيب مثلا في الكتب يعرف أنه قديم أو حديث، فإذا وجد فيها أوراق متمزقة، فقد يقول المشتري: غفل عنه فشقه أطفاله. إذا وجد به صفحات ناقصة أو بيضاء، فلا يحتمل إلا قول المشتري أن العيب قديم؛ أنه قبل أن يحصل طبع الكتاب. أنه قبل أن يحصل صفه أي: بعد طبعه.
فالحاصل أنه إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما، قبل بلا يمين. نعم.

line-bottom