إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298700 مشاهدة print word pdf
line-top
القبض في العقار والثمرة المباعة على الشجر

وغيره أي غير ما ذكر كالعقار، والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل بأن يفتح له بابا من الدار، أو يسلمه مفتاحها ونحوه.


يقدر قبضه بالتخلية. كذلك أيضا البساتين والعقارات قبضها بالتخلية وخلي بينه وبينها.كذلك أيضا الدواب العبد مثلا أو السيارة يخلي بينه، وبينها تدخل في ملكه، ويحق له التصرف فيها. نعم.

وإن كان فيها متاع للبائع. قاله الزركشي ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه.


يقول: يقبض الدار بالتخلية ولو كان فيها متاع للبائع لو كان فيها قماش مثلا، أو أواني، أو أكياس سلمك مفاتيحها، وقال: ترى هذه أمانة عندك. يصح البيع، وتدخل في ملك المشتري. أما إذا كان البيع مشتركا فلا بد في القبض من إذن الشريك. إذا كان مثلا باعك نصف الدار فلا بد في القبض من أن يأذن له شريكه فيسلمك مفاتيحها. أو مثلا باعك نصف السيارة، ونصف الفرس فلا تتصرف فيها إلا بإذن الشريك الذي ما باع. نعم.

line-bottom