لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304415 مشاهدة print word pdf
line-top
القبض في العقار والثمرة المباعة على الشجر

وغيره أي غير ما ذكر كالعقار، والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل بأن يفتح له بابا من الدار، أو يسلمه مفتاحها ونحوه.


يقدر قبضه بالتخلية. كذلك أيضا البساتين والعقارات قبضها بالتخلية وخلي بينه وبينها.كذلك أيضا الدواب العبد مثلا أو السيارة يخلي بينه، وبينها تدخل في ملكه، ويحق له التصرف فيها. نعم.

وإن كان فيها متاع للبائع. قاله الزركشي ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه.


يقول: يقبض الدار بالتخلية ولو كان فيها متاع للبائع لو كان فيها قماش مثلا، أو أواني، أو أكياس سلمك مفاتيحها، وقال: ترى هذه أمانة عندك. يصح البيع، وتدخل في ملك المشتري. أما إذا كان البيع مشتركا فلا بد في القبض من إذن الشريك. إذا كان مثلا باعك نصف الدار فلا بد في القبض من أن يأذن له شريكه فيسلمك مفاتيحها. أو مثلا باعك نصف السيارة، ونصف الفرس فلا تتصرف فيها إلا بإذن الشريك الذي ما باع. نعم.

line-bottom