شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
298124 مشاهدة print word pdf
line-top
ما لا يثبت فيه خيار الشرط

ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة.


لا يصح في الصرف. لماذا؟ لأن الصرف يشترط فيه أن يكون يدا بيد. الصرف بيع نقد بنقد، ولا بد فيه من التقابض قبل التفرق، وشرط الخيار فيه تفرق. خيار الشرط؛ لأن به يشترط الخيار مدة معلومة. فإذا قال مثلا: اصرف لي هذا الجنيه، فقال: بخمسمائة، فقال: سأعطيك الجنيه وآخذ الخمسمائة، ولي الخيار يوما أو يومين. ما يجوز الصرف لا بد أن يكون مجزوما به، وأن يكون يدا بيد، ولا يصح الرد فيه. هذا الصرف.
وأما السلم، فالسلم عندهم أيضا لا بد أن يكون مقبوضا ثمنه في مجلس العقد تعريفه عندهم يقولون: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. فلما كان مؤجلا، فإن مضي كل يوم يقرب الأجل. فضلا عن مضي شهر. فإذا قال: اشتريت منك مائة كيس. كل كيس عشرين صاعا من البر الذي نوعه كذا. تسلمه لي في شهر صفر، وخذ ثمنه مقدما، ولي الخيار مدة شهر. فمثل هذا إذا مضى الشهر قرب الأجل. لا يصح؛ لأنه ينتفع هذا بهذا، وينتفع هذا بهذا، فيتضرر صاحب الدراهم مثلا حيث إن هذا ينتفع بدراهمه، ثم يردها عليه، ويقول: دراهمك خذها، والبر لي، وليس بيننا بيع. الصرف والسلم.أيش بعد هذا؟
أما الضمان، فإنه تبرع أيضا، وكذلك الكفالة. الضامن متبرع بضمان هذا المدين. وإذا تبرع فإنه يترتب على ضمانه إثبات الحق لمستحقه. فصاحب الحق يقول: أنا ما تركت هذا يذهب إلا لأنك ضمنت لي ديني، أو كفلت لي إحضار غريمي، فكيف تشترط خيارا؛ لأن الغريم يذهب، ولا نجد غيرك، فلا يجوز. نعم.

line-bottom