عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178280 مشاهدة
إذا وجدها معيبة من جنسها

وإن وجدها معيبة من جنسها ؛ كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس، وكذا بعده من غير مجلس، أو رد العقد للعيب.


قلنا: إنها تتعين بالتعيين، فإنها إذا وجدها معيبة، وجد في الذهب مثلا غشا كنحاس مثلا أو تراب أو وجد في الفضة سوادا، هل يقول: هذه التي بعتك بها وجدتها معيبة أعطني أرش العيب؟ لا، ليس له أرش؛ لأنا إذا أبحنا له الأرش وقعنا في الربا، الذي هو بيع شيء بشيء مع أحد العوضين من غير جنسهما.
وهي مسألة تسمى مسألة العجوة كما تقدم، وفي هذه الحال الأصل أنه إما أن يمسكها بلا أرش؛ لأنه اشترى بها بهذه التي عينها، وإما أن يردها ويأخذ سلعته، فيقول: أنا بعتك بهذه الدراهم، معتقدا أنها سليمة من الغش أو سليمة من العيب والآن ظهر بها هذه العيب خذ دراهمك وأعطني شاتي أو سلعتي، فليس له أن يأخذ أرشا، الأرش هو قيمة النقص الذي في تلك الدراهم. نعم.