إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178160 مشاهدة
شروط بطلان بيع الحاضر للبادي

ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها، جاهل بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.


هذه خمسة شروط متى يبطل بيع الحاضر للبادي بخمسة شروط الأول: إذا كان البادي بدويا قدم لبيع سلعته. أما إذا قدم لغير البيع جاء مثلا ليستعملها أو ليهديها على إنسان أو ليخزنها في مستودع، فلا يدخل في الحكم ولا يدخل في الوعيد.
الشرط الثاني: أن يكون عازما على بيعها بأول سوق أو بسعر يومها بالسعر الذي تساويه في ذلك اليوم. أما إذا لم يكن حريصا بل يتأنى بها ويتثبت ولا يبيعها إلا بعد يوم أو بعد يومين بعدما يعرضها عدة مرات، فلا يدخل في الحكم.
الشرط الثالث: أن يكون البدوي جاهلا بالسعر أما إذا كان عالما بأسعار الناس، فلا يضره يعني الحضري لا يزيده على ما عنده هو يعرف بسلع هذا يعرف بسعر الثياب مثلا التي جلبها والغنم التي جلبها أو الأدهان التي جلبها وما أشبه ذلك يعرف، فلا يزيده الحاضر شيئا ليس عنده.
والشرط الرابع: أن يقصده الحاضر. يأتي إليه يلاقيه مثلا أو يأتي إليه في منزله أو في مكانه الذي استأجره وضاف فيه، ويقول له: أنت جاهل بالسعر وأنا عالم به دعني أبيعها لك وأتصرف فيها، أعطني هذه السلع مثلا هذه الأكياس أو هذه الأغنام أو هذه الأدهان أعطنيها وأنا أتصرف فيها وأبيعها لك بالسعر الذي يرضيك. أما إذا كان هو الذي قصد الحضري جاء إليه بدوي، جاء إلى الحضري وقال: وكلتك تبيع هذه السلع، في هذه الحال يجوز؛ لأنه هو الذي وكله وجاء إليه ليبيعها.
الشرط الخامس: أن يكون الناس محتاجين، أهل القرية محتاجون إلى هذه الأغنام مثلا أو هذه الأكياس أو هذه الثياب أو هذه الأدهان، محتاجون إليها. أما إذا كانت الأسواق ممتلئة من جنسها، فلا يضرها أن يتولى الحاضر بيعها. نعم.