اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304465 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الإقالة

والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال: أقال الله عثرتك أي أزالها فكانت فسخا للبيع لا بيعا.


الإقالة صورتها أنك إذا اشتريت سلعة ثم ندمت بعدما لزم البيع جئت إلى البائع وقلت: اقبل سلعتك ورد علي دراهمي، أنا ندمت. يستحب له ذلك. الإقالة مستحبة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وتكون أيضا للبائع باعك البيت وسلم لك مفاتيحه، واستلم الثمن، ثم ندم وجاء إليك، وقال: رد علي بيتي أنا ندمت. لك أن تقول: لا أرد. أنا قد بعتك بيعا صحيحا سليما. يكون انتهى وأنا اشتريت منك. ولك يستحب أن ترد عليه بيته، وتأخذ دراهمك لأنه نادم. من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته.
واختلف هل الإقالة بيع، أو فسخ؟ الصحيح أنها فسخ، وليست بيعا. إنما هي إبطال للبيع الأول؛ فلأجل ذلك لا يكون فيها ما في البيع. إنما هي رد للبيع الذي كان قد حصل. وهناك من يقول: إنها كالبيع. يعني ما دام أنك رددت عليه بيته فكأنه اشتراه منك، أو ما دام أنك أنه رد عليك دراهمك كأنك بعته. لكن الصحيح أنها فسخ لا بيع. نعم.

line-bottom